متى تُصام الست من شوال؟
روى عبدالرزاق في مصنفه (7918) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صام شهر رمضان وأتبعه ستًا من شوال؛ كتب له صيام السنة).
يقول: لكل يوم عشرة أيام، وبه نأخذ.
وقال عبدالرزاق (7922): سألت معمرًا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر؟ وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم؟ فقال: معاذ الله! إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام الغُر، أو ثلاثة أيام الغر أو بعدها.
وأيام الغُر: ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.
قال الراوي: وسألنا عبدالرزاق عمن يصوم يوم الثاني- أي: ثاني أيام عيد الفطر- فكره ذلك، وأباه إباء شديدًا.
والمقصود بذلك أن يصوم العبد أيام: 15،14،13،12،11،10
أو يصوم أيام: 18،17،16،15،14،13
فهذا أعلى ما جاءنا بالأثر الصحيح عن فعل السلف في هذه المسألة.
والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، فمن شاء صامها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، ومن شاء صامها متتابعة أو متفرقة على حسب المتيسر له.
قال عبد اللَّه: سألت أبي- يعني أحمد بن حنبل رحمه الله- عن هذِه الأيام التي تصام بعد رمضان؟
قال: لا بأس بصيامها، إنما قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم ستة أيام من شوال، فإذا صام ستة أيام من شوال لا يبالي فرق أو تابع.
وقال الأثرم: قال الإمام أحمد: روي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان رضي لله عنهم: "من صام ستًا من شوال؛ فكَأنما صام السنة كلها".