"من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" أي السنة كما عند مسلم، وذلك أن صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الستة من شوال بشهرين.
ويذكر الشافعية أنَّ المراد كصيامها فرضًا فيأخذ الصائم لها أجر الصيام الواجب، وإلا فلا خصوصية لكون الصوم في شوال لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها في شوال وغيره.
وأخذ بعض الفقهاء من قوله: "أتبعه" أن الأفضل صيامها متتابعةً متصلةً بيوم العيد، وإن كان يَصدُقُ على من صامها جوف الشهر أو فرَّقها في جميعه أنه أتبع رمضان بصيام ستة من شوال.