
فوائد فقهية
"فوائد فقهية" 群组最新帖子
16.05.202506:40
١١٠ - ما ورد من صيغ للتشهد:
١. تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [متفق عليه]
٢. تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ." [أخرجه مسلم]
٣. تشهد أبي موسى رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [أخرجه مسلم]
٤. تشهد عمر رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ." [أخرجه مالك]
٥. تشهد عائشة رضي الله عنها، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [أخرجه ابن أبي شيبة]
٦. تشهد ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبركاته، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [أخرجه الدارقطني وصححه]
ويسن التنويع بينها
١. تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [متفق عليه]
٢. تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ." [أخرجه مسلم]
٣. تشهد أبي موسى رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [أخرجه مسلم]
٤. تشهد عمر رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ." [أخرجه مالك]
٥. تشهد عائشة رضي الله عنها، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [أخرجه ابن أبي شيبة]
٦. تشهد ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبركاته، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [أخرجه الدارقطني وصححه]
ويسن التنويع بينها
16.05.202506:24
١٠٨ - يسن في التشهد الأول أن يجلس مفترشا، واضعًا كفه اليسرى على فخذه اليسرى مع قبض ركبته، وكفه اليمنى على فخذه اليمنى ويضم الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام على شكل حلقة ويشير بالسبابة من أول التشهد إلى آخره دون تحريك، وأن ينظر إلى السبابة، ويدل عليه حديث عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ» [أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم] وأخرجه مسلم في صحيحه دون زيادة "وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ".
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ».
١٠٩ - إذا أطال الإمام الجلوس وفرغ المأموم من التشهد؛ أو كان هو التشهد الأول للمأموم والثاني للإمام، فلا يصلي المأموم على النبي ﷺ في تشهده الأول ولكن يعيد التشهد، نص على ذلك الإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ».
١٠٩ - إذا أطال الإمام الجلوس وفرغ المأموم من التشهد؛ أو كان هو التشهد الأول للمأموم والثاني للإمام، فلا يصلي المأموم على النبي ﷺ في تشهده الأول ولكن يعيد التشهد، نص على ذلك الإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح.
15.05.202515:24
١٠٦ - مذهب الحنابلة والمالكية والحنفيه أنه لا يشرع الجلوس للاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة الثانية والرابعة، واستدلوا على ذلك بأن أكثر الأحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذكر لجلسة الاستراحة. ويدل عليه أيضا ما رواه ابن المنذر في الأوسط وعبد الرزاق في المصنف عن ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وابن عباس وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يجلسون جلوس الاستراحة.
وفي مصنف ابن أبي شيبة، عن النعمان بن أبي عياش قال: "أدركت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس."
ومذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أن جلوس الاستراحة مشروع، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا». [أخرجه البخاري]
قال ابن قدامة في المغني: "وقيل: إنْ كانَ المُصَلِّى ضَعِيفًا جلسَ للاسْتِرَاحَةِ؛ لحَاجَتِهِ إلى الجُلُوسِ، وإنْ كان قوِيًّا لم يَجْلِسْ؛ لغِنَاهُ عنه، وحُمِلَ جُلوسُ النَّبِيِّ ﷺ على أنَّه كان في آخرِ عُمْرِه، عند كِبَرِه وضَعْفِه، وهذا فيهِ جَمْعٌ بين الأخبارِ، وتَوَسُّطٌ بين القولَيْن."
١٠٧ - السنة أن يقوم من السجود على صدور قدميه رافعا يديه قبل ركبتيه ولا يعتمد على الأرض، ويدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»،
وفيه أيضا، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»
وعَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: «يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ».
وهذا مذهب الحنابلة والحنفية.
ومذهب الشافعي ومالك أن الأفضل أن يعتمد على الأرض، واستدلوا بما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنو قال: "وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ"
وهذا يحمل على أن من كان ضعيفًا واحتاج لجلسة الاستراحة قام معتمدا على يديه لأن هذا أيسر له، أما غير الضعيف فلا يجلس للاستراحة ولا يعتمد على الأرض.
وفي مصنف ابن أبي شيبة، عن النعمان بن أبي عياش قال: "أدركت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس."
ومذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أن جلوس الاستراحة مشروع، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا». [أخرجه البخاري]
قال ابن قدامة في المغني: "وقيل: إنْ كانَ المُصَلِّى ضَعِيفًا جلسَ للاسْتِرَاحَةِ؛ لحَاجَتِهِ إلى الجُلُوسِ، وإنْ كان قوِيًّا لم يَجْلِسْ؛ لغِنَاهُ عنه، وحُمِلَ جُلوسُ النَّبِيِّ ﷺ على أنَّه كان في آخرِ عُمْرِه، عند كِبَرِه وضَعْفِه، وهذا فيهِ جَمْعٌ بين الأخبارِ، وتَوَسُّطٌ بين القولَيْن."
١٠٧ - السنة أن يقوم من السجود على صدور قدميه رافعا يديه قبل ركبتيه ولا يعتمد على الأرض، ويدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»،
وفيه أيضا، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»
وعَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: «يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ».
وهذا مذهب الحنابلة والحنفية.
ومذهب الشافعي ومالك أن الأفضل أن يعتمد على الأرض، واستدلوا بما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنو قال: "وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ"
وهذا يحمل على أن من كان ضعيفًا واحتاج لجلسة الاستراحة قام معتمدا على يديه لأن هذا أيسر له، أما غير الضعيف فلا يجلس للاستراحة ولا يعتمد على الأرض.
15.05.202509:34
١٠٣ - يسن في الجلوس بين السجدتين أن يبسط كفيه على فخذيه، ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم، عن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ».
صفة الجلوس في التشهد هي نفسها صفته بين السجدتين باستثناء الإشارة بالسبابة فهي خاصة بالتشهد.
١٠٤ - يقول في جلوسه: "ربي اغفر لي"، ويدل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه: "وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ... وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّي اغْفِرْ لِي رَبِّي اغْفِرْ لِي." [أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما]
• عند الحنابلة الواجب قوله مرة وأدنى الكمال ثلاثا، وفي رواية عن أحمد وهو قول الجمهور أنه مستحب وليس بواجب.
١٠٥ - من السنة أن يكون الجلوس بقدر السجود لا أن يكون قصيرا، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ».
• وكذلك كافة أركان الصلاة يسن فيها الاعتدال فلا يطيل مثلا القراءة ويقصر الركوع و السجود أو العكس، لحديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: «رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ». [متفق عليه]
وعَنْ حُذَيْفَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ». [أخرجه مسلم]
صفة الجلوس في التشهد هي نفسها صفته بين السجدتين باستثناء الإشارة بالسبابة فهي خاصة بالتشهد.
١٠٤ - يقول في جلوسه: "ربي اغفر لي"، ويدل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه: "وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ... وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّي اغْفِرْ لِي رَبِّي اغْفِرْ لِي." [أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما]
• عند الحنابلة الواجب قوله مرة وأدنى الكمال ثلاثا، وفي رواية عن أحمد وهو قول الجمهور أنه مستحب وليس بواجب.
١٠٥ - من السنة أن يكون الجلوس بقدر السجود لا أن يكون قصيرا، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ».
• وكذلك كافة أركان الصلاة يسن فيها الاعتدال فلا يطيل مثلا القراءة ويقصر الركوع و السجود أو العكس، لحديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: «رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ». [متفق عليه]
وعَنْ حُذَيْفَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ». [أخرجه مسلم]
14.05.202519:26
١٠١ - الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته: "ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا."، وأيضا حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ - يَعْنِي - صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» [أخرجه الخمسة]
١٠٢ - يسن في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشًا، وذلك بأن يجلس على بطن قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويثني أصابعها تجاه القبلة، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ في البخاري، وفيه: "فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى."، ولما رواه ابن أبي شيبة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى».
• يسن أيضا في الجلسة بين السجدتين أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذه تسمى جلسة الإقعاء، ويدل عليها ما جاء في صحيح مسلم عن طاوس قال: «قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ ».
وفي الأوسط لابن المنذر، قَالَ طَاوُسٌ: رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يَفْعَلُونَهُ: ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ
• مذهب الحنابلة والشافعية أن السنة في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير التَّورُّك، ولكن اختلفوا في الصلاة التي فيها تشهد واحد كصلاة الفجر، فالحنابلة يقولون يجلس للتشهد مفترشا، والشافعية يقولون يجلس متورِّكًا.
وعند المالكية، صفة الجلوس كله في الصلاة التّورُّك.
وعند الحنفية، صفة الجلوس كله الافتراش.
• الورك: هو ما فوق الفخذ
والتورك في الصلاة: أن يقعد على الورك اليسرى، ويخرج قدمه اليسرى من جهة يمينه وينصب اليمنى، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه: "وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ."
• وبالجمع بين حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى»، يعلم أن الصواب هو قول الحنابلة، لأن الأصل في الجلوس كما قال ابن عمر هو الافتراش، ولكن خرج من ذلك التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه.
١٠٢ - يسن في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشًا، وذلك بأن يجلس على بطن قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويثني أصابعها تجاه القبلة، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ في البخاري، وفيه: "فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى."، ولما رواه ابن أبي شيبة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى».
• يسن أيضا في الجلسة بين السجدتين أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذه تسمى جلسة الإقعاء، ويدل عليها ما جاء في صحيح مسلم عن طاوس قال: «قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ ».
وفي الأوسط لابن المنذر، قَالَ طَاوُسٌ: رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يَفْعَلُونَهُ: ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ
• مذهب الحنابلة والشافعية أن السنة في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير التَّورُّك، ولكن اختلفوا في الصلاة التي فيها تشهد واحد كصلاة الفجر، فالحنابلة يقولون يجلس للتشهد مفترشا، والشافعية يقولون يجلس متورِّكًا.
وعند المالكية، صفة الجلوس كله في الصلاة التّورُّك.
وعند الحنفية، صفة الجلوس كله الافتراش.
• الورك: هو ما فوق الفخذ
والتورك في الصلاة: أن يقعد على الورك اليسرى، ويخرج قدمه اليسرى من جهة يمينه وينصب اليمنى، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه: "وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ."
• وبالجمع بين حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى»، يعلم أن الصواب هو قول الحنابلة، لأن الأصل في الجلوس كما قال ابن عمر هو الافتراش، ولكن خرج من ذلك التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه.
14.05.202519:23
14.05.202511:37
١٠٠ - الأذكار التي تشرع في السجود:
١. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ» [أخرجه مسلم]
٢. . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ». [متفق عليه]
٣. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». [أخرجه مسلم]
٤. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.» [أخرجه مسلم]
• يقال في حكم التسبيح في السجود كما قيل في حكمه في الركوع.
١. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ» [أخرجه مسلم]
٢. . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ». [متفق عليه]
٣. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». [أخرجه مسلم]
٤. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.» [أخرجه مسلم]
• يقال في حكم التسبيح في السجود كما قيل في حكمه في الركوع.
13.05.202523:09
٩٩ - صفة السجود:
١. أن يباعد بين عضدية وجنبيه، لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ» [متفق عليه]
٢. أن يباعد بين بطنه وفخذيه ويفرق ركبتيه، لحديث أنس رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ». [متفق عليه] -ومن الاعتدال ألا يضم نفسه-
وفي سنن أبي داود، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ».
٣. أن يبسط كفيه على الأرض مضمومتي الأصابع مستقبلا القبلة، وهذا باتفاق الأئمة، وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه."
٤. أن يسجد بين كفيه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ». [أخرجه مسلم]
٥. أن يفرج بين قدميه، وهو قول الحنابلة والشافعية، لما تقدم في حديث أَبِي حُمَيْدٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ» والقدمان تابعتان للركبتين والفخذين
٦. أن ينصب قدميه ويوجه الأصابع إلى القبلة، ويدل عليه ما في البخاري من حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ، وفيه: "فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ."
١. أن يباعد بين عضدية وجنبيه، لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ» [متفق عليه]
٢. أن يباعد بين بطنه وفخذيه ويفرق ركبتيه، لحديث أنس رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ». [متفق عليه] -ومن الاعتدال ألا يضم نفسه-
وفي سنن أبي داود، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ».
٣. أن يبسط كفيه على الأرض مضمومتي الأصابع مستقبلا القبلة، وهذا باتفاق الأئمة، وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه."
٤. أن يسجد بين كفيه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ». [أخرجه مسلم]
٥. أن يفرج بين قدميه، وهو قول الحنابلة والشافعية، لما تقدم في حديث أَبِي حُمَيْدٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ» والقدمان تابعتان للركبتين والفخذين
٦. أن ينصب قدميه ويوجه الأصابع إلى القبلة، ويدل عليه ما في البخاري من حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ، وفيه: "فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ."
13.05.202523:09
٩٦ - السجود ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ويدل عليه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}، ولقول النبي ﷺ في حديث المسيء صلاته: "ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا".
٩٧ - مذهب الحنابلة، وهو قول عند الشافعية والمالكية وجوب السجود على الأعضاء السبعة، ويدل عليه حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ». [متفق عليه]
٩٨ - الجمهور على أنه يسن عند السجود البدء بالركبتين قبل اليدين، ومذهب مالك وهو رواية عن أحمد وقول الأوزاعي أن يضع يديه قبل ركبتيه.
يدل على القول الأول، ما أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، وابن أبي شيبة في المصنف، عَ إبراهيم عَنِ الْأَسْوَدِ: «أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»
ويدل على القول الثاني ما أخرجه البيهقي، وعلقه البخاري في صحيحه جازمًا به، عن نَافِعٌ قال: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ"
لا يصح في المسألة حديث مرفوع عن النبي ﷺ، والأمر واسع.
٩٧ - مذهب الحنابلة، وهو قول عند الشافعية والمالكية وجوب السجود على الأعضاء السبعة، ويدل عليه حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ». [متفق عليه]
٩٨ - الجمهور على أنه يسن عند السجود البدء بالركبتين قبل اليدين، ومذهب مالك وهو رواية عن أحمد وقول الأوزاعي أن يضع يديه قبل ركبتيه.
يدل على القول الأول، ما أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، وابن أبي شيبة في المصنف، عَ إبراهيم عَنِ الْأَسْوَدِ: «أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»
ويدل على القول الثاني ما أخرجه البيهقي، وعلقه البخاري في صحيحه جازمًا به، عن نَافِعٌ قال: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ"
لا يصح في المسألة حديث مرفوع عن النبي ﷺ، والأمر واسع.
13.05.202518:19
13.05.202518:17
13.05.202517:59
13.05.202507:03
٩٣ - يشرع للإمام والمنفرد قول "سمع الله لمن حمده" حال الرفع من الركوع، وقول "ربنا لك الحمد" إذا اعتدل قائما، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.»
٩٤ - يقتصر المأموم على التحميد ولا يقول "سمع الله لمن حمده"، لما جاء في الصحيحين عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.»
وفي مصنف عبد الرزاق، عَن نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ مَأْمُومًا، فَقَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وإذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِمَامًا، قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ لَا يُخْطِئُهُ.
٩٥ - ورد التحميد على وجوه متنوعة وهي:
١. "اللهم ربنا ولك الحمد"
٢. "اللهم ربنا لك الحمد"
٣. "ربنا ولك الحمد"
٤. "ربنا لك الحمد"
وفي صحيح البخاري، عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: «كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟. قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.».
وعند مسلم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ».
٩٤ - يقتصر المأموم على التحميد ولا يقول "سمع الله لمن حمده"، لما جاء في الصحيحين عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.»
وفي مصنف عبد الرزاق، عَن نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ مَأْمُومًا، فَقَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وإذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِمَامًا، قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ لَا يُخْطِئُهُ.
٩٥ - ورد التحميد على وجوه متنوعة وهي:
١. "اللهم ربنا ولك الحمد"
٢. "اللهم ربنا لك الحمد"
٣. "ربنا ولك الحمد"
٤. "ربنا لك الحمد"
وفي صحيح البخاري، عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: «كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟. قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.».
وعند مسلم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ».
13.05.202506:29
٩٢ - مما ورد في أذكار الركوع المشروعة:
١. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ» [أخرجه مسلم]
٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ». [متفق عليه]
٣. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». [أخرجه مسلم]
٤. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي» [أخرجه مسلم]
١. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ» [أخرجه مسلم]
٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ». [متفق عليه]
٣. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». [أخرجه مسلم]
٤. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي» [أخرجه مسلم]
13.05.202506:28
٩٠ - يركع واضعًا يديه على ركبتيه، مفرجتي الأصابع، مستويًا ظهره، ويجعل راسه حيال ظهره؛ فلا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: "أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ." [أخرجه البخاري]
وحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ." [أخرجه مسلم]
وحديث عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو رضيَ اللهُ عنهُ، قَالَ في صفة صلاة رسول الله ﷺ: "فَقَامَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَافَى يَدَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ." [أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما].
٩١ - مذهب الحنابلة أن التسبيح في الركوع يجب لمرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه: "ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، وما رواه مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: "فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عزَّ وَجَل."
وقال الترمذي في السنن: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ."
واختار شيخ الإسلام الوجوب فقال: "وَإِذَا كَانَ اللهُ عز وجل قَد سَمَّى الصَّلَاةَ تَسْبِيحًا، فَقَد دَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ التَّسْبِيحِ، كَمَا أَنَهُ لَمَّا سَمَّاهَا قِيَامًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ٢] دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْقِيَامِ، وَكَذَلِكَ لَمَّا سَمَّاهَا قُرآنًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨] دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْقُرْاَنِ فِيهَا، وَلَمَّا سَمَّاهَا رُكُوعًا وَسُجُودًا فِي مَوَاضِعَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِيهَا."
والتسبيح عند الجمهور مستحب وليس بواجب.
وحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ." [أخرجه مسلم]
وحديث عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو رضيَ اللهُ عنهُ، قَالَ في صفة صلاة رسول الله ﷺ: "فَقَامَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَافَى يَدَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ." [أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما].
٩١ - مذهب الحنابلة أن التسبيح في الركوع يجب لمرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه: "ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، وما رواه مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: "فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عزَّ وَجَل."
وقال الترمذي في السنن: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ."
واختار شيخ الإسلام الوجوب فقال: "وَإِذَا كَانَ اللهُ عز وجل قَد سَمَّى الصَّلَاةَ تَسْبِيحًا، فَقَد دَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ التَّسْبِيحِ، كَمَا أَنَهُ لَمَّا سَمَّاهَا قِيَامًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ٢] دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْقِيَامِ، وَكَذَلِكَ لَمَّا سَمَّاهَا قُرآنًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨] دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْقُرْاَنِ فِيهَا، وَلَمَّا سَمَّاهَا رُكُوعًا وَسُجُودًا فِي مَوَاضِعَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِيهَا."
والتسبيح عند الجمهور مستحب وليس بواجب.
记录
16.05.202523:59
206订阅者16.04.202523:59
100引用指数18.04.202512:30
228每帖平均覆盖率11.04.202512:30
228广告帖子的平均覆盖率06.05.202501:21
16.67%ER18.04.202517:04
235.05%ERR登录以解锁更多功能。