Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
فوائد فقهية avatar

فوائد فقهية

TGlist 评分
0
0
类型公开
验证
未验证
可信度
不可靠
位置
语言其他
频道创建日期Apr 02, 2025
添加到 TGlist 的日期
Apr 08, 2025

"فوائد فقهية" 群组最新帖子

١١٠ - ما ورد من صيغ للتشهد:

١. تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [متفق عليه]

٢. تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ." [أخرجه مسلم]

٣. تشهد أبي موسى رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [أخرجه مسلم]

٤. تشهد عمر رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ." [أخرجه مالك]

٥. تشهد عائشة رضي الله عنها، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [أخرجه ابن أبي شيبة]

٦. تشهد ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبركاته، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [أخرجه الدارقطني وصححه]

ويسن التنويع بينها
١٠٨ - يسن في التشهد الأول أن يجلس مفترشا، واضعًا كفه اليسرى على فخذه اليسرى مع قبض ركبته، وكفه اليمنى على فخذه اليمنى ويضم الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام على شكل حلقة ويشير بالسبابة من أول التشهد إلى آخره دون تحريك، وأن ينظر إلى السبابة، ويدل عليه حديث عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ» [أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم] وأخرجه مسلم في صحيحه دون زيادة "وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ".
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ».


١٠٩ - إذا أطال الإمام الجلوس وفرغ المأموم من التشهد؛ أو كان هو التشهد الأول للمأموم والثاني للإمام، فلا يصلي المأموم على النبي ﷺ في تشهده الأول ولكن يعيد التشهد، نص على ذلك الإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح.
١٠٦ - مذهب الحنابلة والمالكية والحنفيه أنه لا يشرع الجلوس للاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة الثانية والرابعة، واستدلوا على ذلك بأن أكثر الأحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذكر لجلسة الاستراحة. ويدل عليه أيضا ما رواه ابن المنذر في الأوسط وعبد الرزاق في المصنف عن ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وابن عباس وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يجلسون جلوس الاستراحة.
وفي مصنف ابن أبي شيبة، عن النعمان بن أبي عياش قال: "أدركت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس."

ومذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أن جلوس الاستراحة مشروع، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا». [أخرجه البخاري]

قال ابن قدامة في المغني: "وقيل: إنْ كانَ المُصَلِّى ضَعِيفًا جلسَ للاسْتِرَاحَةِ؛ لحَاجَتِهِ إلى الجُلُوسِ، وإنْ كان قوِيًّا لم يَجْلِسْ؛ لغِنَاهُ عنه، وحُمِلَ جُلوسُ النَّبِيِّ ﷺ على أنَّه كان في آخرِ عُمْرِه، عند كِبَرِه وضَعْفِه، وهذا فيهِ جَمْعٌ بين الأخبارِ، وتَوَسُّطٌ بين القولَيْن."

١٠٧ - السنة أن يقوم من السجود على صدور قدميه رافعا يديه قبل ركبتيه ولا يعتمد على الأرض، ويدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»،
وفيه أيضا، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»
وعَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: «يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ».
وهذا مذهب الحنابلة والحنفية.

ومذهب الشافعي ومالك أن الأفضل أن يعتمد على الأرض، واستدلوا بما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنو قال: "وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ"
وهذا يحمل على أن من كان ضعيفًا واحتاج لجلسة الاستراحة قام معتمدا على يديه لأن هذا أيسر له، أما غير الضعيف فلا يجلس للاستراحة ولا يعتمد على الأرض.
١٠٣ - يسن في الجلوس بين السجدتين أن يبسط كفيه على فخذيه، ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم، عن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ».
صفة الجلوس في التشهد هي نفسها صفته بين السجدتين باستثناء الإشارة بالسبابة فهي خاصة بالتشهد.

١٠٤ - يقول في جلوسه: "ربي اغفر لي"، ويدل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه: "وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ... وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّي اغْفِرْ لِي رَبِّي اغْفِرْ لِي." [أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما]

• عند الحنابلة الواجب قوله مرة وأدنى الكمال ثلاثا، وفي رواية عن أحمد وهو قول الجمهور أنه مستحب وليس بواجب.

١٠٥ - من السنة أن يكون الجلوس بقدر السجود لا أن يكون قصيرا، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ».

وكذلك كافة أركان الصلاة يسن فيها الاعتدال فلا يطيل مثلا القراءة ويقصر الركوع و السجود أو العكس، لحديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: «رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ». [متفق عليه]
وعَنْ حُذَيْفَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ». [أخرجه مسلم]
١٠١ - الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته: "ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا."، وأيضا حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ - يَعْنِي - صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» [أخرجه الخمسة]

١٠٢ - يسن في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشًا، وذلك بأن يجلس على بطن قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويثني أصابعها تجاه القبلة، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ في البخاري، وفيه: "فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى."، ولما رواه ابن أبي شيبة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى».

يسن أيضا في الجلسة بين السجدتين أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذه تسمى جلسة الإقعاء، ويدل عليها ما جاء في صحيح مسلم عن طاوس قال: «قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ ».
وفي الأوسط لابن المنذر، قَالَ طَاوُسٌ: رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يَفْعَلُونَهُ: ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ

• مذهب الحنابلة والشافعية أن السنة في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير التَّورُّك، ولكن اختلفوا في الصلاة التي فيها تشهد واحد كصلاة الفجر، فالحنابلة يقولون يجلس للتشهد مفترشا، والشافعية يقولون يجلس متورِّكًا.
وعند المالكية، صفة الجلوس كله في الصلاة التّورُّك.
وعند الحنفية، صفة الجلوس كله الافتراش.

الورك: هو ما فوق الفخذ
والتورك في الصلاة: أن يقعد على الورك اليسرى، ويخرج قدمه اليسرى من جهة يمينه وينصب اليمنى، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه: "وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ."

• وبالجمع بين حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى»، يعلم أن الصواب هو قول الحنابلة، لأن الأصل في الجلوس كما قال ابن عمر هو الافتراش، ولكن خرج من ذلك التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه.
١٠٠ - الأذكار التي تشرع في السجود:

١. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ» [أخرجه مسلم]

٢. . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ». [متفق عليه]

٣. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». [أخرجه مسلم]

٤. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.» [أخرجه مسلم]

يقال في حكم التسبيح في السجود كما قيل في حكمه في الركوع.
٩٩ - صفة السجود:

١. أن يباعد بين عضدية وجنبيه، لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ» [متفق عليه]

٢. أن يباعد بين بطنه وفخذيه ويفرق ركبتيه، لحديث أنس رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ». [متفق عليه] -ومن الاعتدال ألا يضم نفسه-
وفي سنن أبي داود، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ».

٣. أن يبسط كفيه على الأرض مضمومتي الأصابع مستقبلا القبلة، وهذا باتفاق الأئمة، وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه."

٤. أن يسجد بين كفيه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ». [أخرجه مسلم]

٥. أن يفرج بين قدميه، وهو قول الحنابلة والشافعية، لما تقدم في حديث أَبِي حُمَيْدٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ» والقدمان تابعتان للركبتين والفخذين

٦. أن ينصب قدميه ويوجه الأصابع إلى القبلة، ويدل عليه ما في البخاري من حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ، وفيه: "فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ."
٩٦ - السجود ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ويدل عليه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}، ولقول النبي ﷺ في حديث المسيء صلاته: "ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا".

٩٧ - مذهب الحنابلة، وهو قول عند الشافعية والمالكية وجوب السجود على الأعضاء السبعة، ويدل عليه حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ». [متفق عليه]

٩٨ - الجمهور على أنه يسن عند السجود البدء بالركبتين قبل اليدين، ومذهب مالك وهو رواية عن أحمد وقول الأوزاعي أن يضع يديه قبل ركبتيه.

يدل على القول الأول، ما أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، وابن أبي شيبة في المصنف، عَ إبراهيم عَنِ الْأَسْوَدِ: «أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»

ويدل على القول الثاني ما أخرجه البيهقي، وعلقه البخاري في صحيحه جازمًا به، عن نَافِعٌ قال: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ"

لا يصح في المسألة حديث مرفوع عن النبي ﷺ، والأمر واسع.
٩٣ - يشرع للإمام والمنفرد قول "سمع الله لمن حمده" حال الرفع من الركوع، وقول "ربنا لك الحمد" إذا اعتدل قائما، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.»

٩٤ - يقتصر المأموم على التحميد ولا يقول "سمع الله لمن حمده"، لما جاء في الصحيحين عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.»
وفي مصنف عبد الرزاق، عَن نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ مَأْمُومًا، فَقَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وإذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِمَامًا، قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ لَا يُخْطِئُهُ.

٩٥ - ورد التحميد على وجوه متنوعة وهي:
١. "اللهم ربنا ولك الحمد"
٢. "اللهم ربنا لك الحمد"
٣. "ربنا ولك الحمد"
٤. "ربنا لك الحمد"

وفي صحيح البخاري، عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: «كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟. قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.».

وعند مسلم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ».
٩٢ - مما ورد في أذكار الركوع المشروعة:

١. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ» [أخرجه مسلم]

٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ». [متفق عليه]

٣. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». [أخرجه مسلم]

٤. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي» [أخرجه مسلم]
٩٠ - يركع واضعًا يديه على ركبتيه، مفرجتي الأصابع، مستويًا ظهره، ويجعل راسه حيال ظهره؛ فلا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: "أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ." [أخرجه البخاري]
وحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ." [أخرجه مسلم]
وحديث عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو رضيَ اللهُ عنهُ، قَالَ في صفة صلاة رسول الله ﷺ: "فَقَامَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَافَى يَدَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ." [أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما].

٩١ - مذهب الحنابلة أن التسبيح في الركوع يجب لمرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه: "ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، وما رواه مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: "فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عزَّ وَجَل."
وقال الترمذي في السنن: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ."
واختار شيخ الإسلام الوجوب فقال: "وَإِذَا كَانَ اللهُ عز وجل قَد سَمَّى الصَّلَاةَ تَسْبِيحًا، فَقَد دَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ التَّسْبِيحِ، كَمَا أَنَهُ لَمَّا سَمَّاهَا قِيَامًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ٢] دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْقِيَامِ، وَكَذَلِكَ لَمَّا سَمَّاهَا قُرآنًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨] دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْقُرْاَنِ فِيهَا، وَلَمَّا سَمَّاهَا رُكُوعًا وَسُجُودًا فِي مَوَاضِعَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِيهَا."
والتسبيح عند الجمهور مستحب وليس بواجب.

记录

16.05.202523:59
206订阅者
16.04.202523:59
100引用指数
18.04.202512:30
228每帖平均覆盖率
11.04.202512:30
228广告帖子的平均覆盖率
06.05.202501:21
16.67%ER
18.04.202517:04
235.05%ERR
订阅者
引用指数
每篇帖子的浏览量
每个广告帖子的浏览量
ER
ERR
APR '25APR '25APR '25APR '25MAY '25MAY '25

فوائد فقهية 热门帖子

26.04.202509:41
- باب الأذان والإقامة -

١٤ - الأذان والإقامة فرضا كفاية على المقيم والمسافر ، ويدل على أنهما فرض قوله ﷺ لمالك بن الحويرث ومن معه رضي الله عنهم: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)، وهذا أمر يفيد الوجوب. وقوله ﷺ: (فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ)، يدل على أنه فرض كفاية.

١٥ - الأذان والإقامة للمنفرد وللجماعة الثانية في الحي الذي أُذِّن فيه وأقيمت الصلاة؛ مستحبان وليسا بواجبين، ويستدل على ذلك بالجمع بين الآثار الواردة في الباب، ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ يُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ، صَلَّى بِإِقَامَتِهِمْ، وَلَمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ.

وفي المصنف أيضا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. قَالَ سُفْيَانُ: كَفَتْهُمْ إِقَامَةُ الْمِصْرِ.

وفي الأوسط لابن المنذر، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ».

١٦ - الأذان والإقامة للمنفرد في الفلاة مستحبان، ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، فأذَّنت لِلصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ: (لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المؤذِّن جنٌّ وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

ويدل على عدم الوجوب ما رواه عبد الرزاق عَنْ عَلِيٍّ رضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَرْضٍ قِيٍّ، يَعْنِي: قَفْرًا، فَلْيَتَحَيَّنْ لِلصَّلَاةِ، وَيَرْمِي بِبَصَرِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلْيَنْظُرْ أَسْهَلَهَا مَوْطِئًا، وَأَطْيَبَهَا لِمُصَلَّاهُ؛ فَإِنَّ الْبِقَاعَ تُنَافِسُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ، كُلُّ بُقْعَةٍ تُحِبُّ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ فِيهَا، فَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ.
29.04.202506:52
- باب شروط الصلاة -

٢٩ - يُشترط لصحة الصلاة:


دخول الوقت، لقول الله عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}، وقوله عزّ وجل: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}.
وشرط دخول الوقت هو أقوى الشروط، فقد تترك شروط أخرى للمضطر من أجل أن تفعل الصلاة بوقتها.

الطهارة من الحدث، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن رَسُولُ اللهِ ﷺ قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ». وسبق تفصيل ذلك في كتاب الطهارة

ستر العورة، وهو قول الجمهور، ويدل عليه قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، والزينة المأمور بها هي الثياب الساترة.
ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة وغيره

• إجتناب النجاسات، ويدل عليه قول الله عز وجل: {وَثِيَابَكَ فَطهِّرْ}، وكذلك قول النبي ﷺ لما سئل عن المرأة يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قال: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ».

إستقبال القبلة، لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، ولما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ».

النيَّة، لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

• ويضاف عليها شروط كل عبادة وهي: الإسلام، والعقل، والتمييز.
24.04.202507:58
٧ - إذا أسلم المرتد فلا قضاء عليه، ويدل عليه قول الله عز وجل: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}، ولأنه لم يرد عن أحد ممن ارتدوا على عهد رسول الله ﷺ أو في عهد الصحابة أنه أُمر بالقضاء بعد توبته وإسلامه. هذا قول مالك وهو رواية عن أحمد، أما قول الشافعي والرواية الثانية عند الحنابلة أنه يجب عليه القضاء.

٨ - الكافر إذا صلى حكم بإسلامه، لقول النبي ﷺ كما في حديث أنس رضي الله عنه: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وذمة رسوله، فلا تحقروا الله في ذمته) [أخرجه البخاري].
ويترتب على ذلك أنه لو صلى ثم مات، فإنه يُغسَّل ويكفّن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولأقاربه أن يرثوه.
وقال الشافعى: إن صلى في دار الحرب، حكم بإسلامه، وإن صلى في دار الإسلام، لم يحكم بإسلامه؛ لأنه يحتمل أنه صلى رياء وتقية.

٩ - يجب على الولي أن يأمر الصغير بالصلاة إذا بلغ سبعاً، أو إذا كان مميزًا وصحت منه النية وإن كان دون السبع سنين.

دليل بلوغ السبع سنين: ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ».

ودليل التمييز: ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله». فيُحمل حديث النبي ﷺ على الغالب، فالغالب أنه لا يميز إلا إذا بلغ سبع سنين.
24.04.202509:20
١٣ - من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا فهو كافر كجاحدها، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو قول ابن معين وابن المبارك واسحاق وغيرهم، وعليه إجماع الصحابة

ويدل عليه:


١. حديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». [أخرجه مسلم]

٢. قول النبي ﷺ كما في حديث بريدة رضي الله عنه: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». [أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما]

٣. سُئلَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضيَ الله عنهُ مَا كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ» [أخرجه اللالكائي والمروزي]

٤. عن عبد اللَّه بن شقيق قال: (ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، قال: كانوا يقولون: تركها كفر). [أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وغيرهما]

٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ احْتَمَلْتُهُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ رَجُل: إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ، قَالَ: فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثعَبُ دَمًا. [أخرجه عبد الرزاق]

٦. عَنْ أَيُّوب، قَالَ: «تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ» [أخرجه المروزي]

٧. قال المروزي: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا كَافِرٌ.

٨. قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله ليكثر ذكر الصلاة في القرآن ﴿الذين هم على صلاتهم دائمون﴾ [المعارج: ٢٣]، و﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ [المؤمنون: ٢]، فقال عبد الله: «على مواقيتها»، فقيل: ما كنا نرى ذاك يا أبا عبد الرحمن، إلا أن تترك؟، فقال عبد الله: «تركها كفر» [أخرجه العدني وغيره]

واختلف القائلين بكفر تارك الصلاة، فمنهم من قال أن من ترك صلاة واحدة متعمداً فهو كافر؛ وهذا اختيار ابن باز رحمه الله، وجمهورهم على أن الكافر هو من تركها بالكلية.

أما المشهور من مذهب مالك والشافعي فهو عدم التكفير.
18.04.202504:45
- من كان به جرح يتيمم له ويغسل باقي الأعضاء -بشرط أن يكون في غسله ومسحه ضرر-، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

- من كان جنبًا وعنده ماء يكفيه لغسل ما تلوث من بدنه فقط ولا يكفيه لكامل البدن، يغسل ما تلوث ثم يتيمم للجنابة.

- من نسي أن عنده ماء أو نسي قدرته عليه فتيمم وصلى لزمه أن يعيد، لأن ما يتعلق بباب الأوامر لا يُعذر فيه بالنسيان، ولأنه لا ينطبق عليه قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}

- من كان جنبا وخاف بردا شديداً وليس عنده ما يسخن به الماء وخشي إن اغتسل أن يلحقه المرض فله أن يتيمم، لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، ولكن إذا كانت المشقة محتملة، كأن يكون الغسل بالماء البارد يسبب له ألمًا يُحتَمل فقط بدون مرض؛ فلا يتيمم وعليه أن يغتسل، وله الأجر.

- إن حُبس في مكان والماء قريب منه ولكن لا يستطيع الوصول إليه، فله أن يتيمم، لأنه يكون بحكم العادم للماء.

- يبطل التيمم بما يبطل الوضوء أو بوجود الماء.
27.04.202508:47
٢٣ - الترديد خلف المؤذن مستحب وليس بواجب، دليل الاستحباب، قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ». [متفق عليه]
ودليل عدم الوجوب، ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنًا، فلمَّا كبَّر، قال عليه الصلاة والسلام: "على الفطرة".

٢٤ - يُشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق المذياع إذا كان الأذان منقولاً نقلاً مباشراً، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ». [متفق عليه].

٢٥ - ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يستحب أن يجيب مؤذنًا ثانيًا وثالثًا ورابعًا، لدخول ذلك تحت أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق.

٢٦ - يُسن لمن يسمع الأذان قول "لا حول ولا قوة إلا بالله" عند الحيعلة، ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "ثُمَّ قَالَ -أي المؤذن-: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ."

٢٧ - يستحب بعد الاستماع للأذان قول (اللهم صلِّ على محمد) وقول: (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ)،
لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ». [أخرجه مسلم]
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القيامة). [أخرجه البخاري]

٢٨ - لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع، إلا بعذر، ويدل عليه من رواه مسلم، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ ».

- إنتهى الباب -
23.04.202509:30
- كتاب الصلاة -

١ - الصلاة واجبة بدليل الكتاب والسنة والإجماع، ويدل عليه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}، وقوله: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ}.
وقول النبي ﷺ: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ) [متفق عليه]

٢ - تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، ودليل اشتراط البلوغ والعقل ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». حسنه البخاري.
وسبق ذكر دليل عدم وجوبها على الحائض والنفساء في كتاب الطهارة.

٣ - الكافر مكلف بالصلاة ويحاسب عليها يوم القيامة، ويدل عليه قوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}، ولكن الصلاة لا تقبل منه حتى يُسلم. فهو في وجوبها عليه وعدم صحتها منه إلا بعد إسلامه، كالجنب الذي تجب عليه الصلاة ولا تصح منه إلا بعد أن يغتسل.

٤ - من نام عن صلاة أو نسيها وجب عليه القضاء، لقوله ﷺ كما في حديث أنس رضي الله عنه: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». [متفق عليه]
10.05.202507:22
٨٤ - يقرأ الفاتحة بعد البسملة، وقراءتها واجبة في كل ركعة وهي ركن من أركان الصلاة، ويدل على ذلك حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.» [متفق عليه]
وحديث أَبِي قَتَادَةَ رَضيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». [متفق عليه]
وهو مذهب الجمهور بالنسبة للإمام والمنفرد، واختلفوا في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على أكثر من قول، نذكرها في موضعها.
وعند الأحناف القراءة ركن ولكن الفاتحة واجبة وليست بركن، فمن ترك الفاتحة وقرأ بغيرها صحت صلاته.

من ترك حرفًا أو تشديدةً أو ترتيبًا أو لحن في الفاتحة لحنًا يغير المعنى عامدًا بطلت صلاته، وإن فعل ذلك سهوا أو خطأ ثم انتبه أعاد القراءة.


يلزم الجاهل تعلم الفاتحة، وإن كان قادرا ولم يفعل لا تصح صلاته بدونها، وإن لم يقدر أو خشي خروج الوقت فله أحوال:

الأولى: أن يكون عالما ببعض الفاتحة فقط، فمذهب الحنابلة والشافعية أنه يجب عليه أن يكرره بقدرها، فلو كان يحفظ منها آية واحدة كررها سبع مرات.

الثانية: أن يكون عالمًا ببعض الفاتحة وبعض غيرها، فللحنابلة والشافعية قولان:
الأول: يجب أن يكرر ما يعرفه من الفاتحة
الثاني: يجب أن يقرأ ما يعرفه من الفاتحة ثم يأتي بالبدل مما يحفظه من غيرها؛ قياساً على من لم يجد ماء يكفي لطهارته، فإنه يستعمله ثم يتيمم.

الثالثة: أن يكون عاجزًا عن الفاتحة قادراً على غيرها، فيجب عليه أن يقرأ بدلها مما يعرف بالاتفاق، وذلك بأن يقرأ سبع آيات من غيرها.

الرابعة: أن يكون عاجزا عن الفاتحة وغيرها من القرآن، فعند الحنابلة والشافعية أنه يتعين عليه أن يذكر الله بالأذكار الخمسة وهي: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)
واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وغيرهم من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أنه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، فَقَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ».
نص عليه ابن قدامة في المغني
22.04.202503:04
- مذهب الحنابلة وجوب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة واستحباب الغسل، ومذهب مالك وقول شيخ الإسلام أن الوضوء لكل صلاة مستحب ولا يجب، وسبق ذكر ذلك في باب نواقض الوضوء.

- الجمهور على أن المستحاضة يجوز وطؤها، ويدل عليه قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، والمستحاضة لا تدخل في هذا الأمر. وكذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحد من الصحابة الذين استحيضت نسائهم أن يعتزل زوجته.

- أكثر مدة النفاس أربعون يومًا، ويدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: "تجلس النفساء نحوًا من أربعين يومًا."

- إذا طهُرت قبل الأربعين اغتسلت وصلَّت، وإذا زادت عن الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة؛ فتغتسل وتصوم وتصلي ولزوجها أن يطأها.

- النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم من العبادات والاستمتاع بالزوجة، وتجب الكفارة في وطء النفساء كما تجب في وطء الحائض.

- إنتهى كتاب الطهارة -
27.04.202508:08
٢٢ - يشترط لصحة الأذان:

النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه: "أنَّمَا الأعْمَالُ بالنِّيَّات" [متفق عليه]

دخول الوقت، إلا لأذان الفجر الأول فإنه يصح قبل الوقت، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "فإذا حضَرَت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم" [متفق عليه]، وحضور الصلاة بدخول وقتها.
ويدل على استثناء الفجر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ بلالاً يؤذِّنُ بلَيل، فكُلُوا واشرَبُوا حتَّى يُؤَذّنَ ابنُ أمِّ مَكتُوم." [متفق عليه]

الترتيب بين الجمل

الموالاة بين كلمات الأذان، وإذا كان الفصل بين الكلمات يسيراً فلا تنقطع الموالاة، ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف: "أن سليمان بن صرد رضي الله عنه كان يؤذن في العسكر، وكان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه."

أن يكون من شخص واحد، فلا يبني شخص على أذان شخص آخر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة

خلو الأذان من لحنٍ يغير المعنى، قياسا على اللحن في القراءة في الصلاة. واذا كان اللحن لا يغير المعنى فيصح الأذان مع الكراهة.

أن يكون باللغة العربية
24.04.202507:58
١٠ - يُضرب الصغير تأديبًا على تركه للصلاة إذا بلغ عشرًا، لقوله ﷺ: (وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ)
ويشترط لذلك:
• أن لا يكون الضرب مؤذيا يجرح المضروب
• لا يكون أكثر من عشرة أسواط، لقول النبي ﷺ كما في الصحيحين: (لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ).
• أن يكون بنية التأديب وامتثال أمر الله
• أن لا يضرب الوجه، لقوله ﷺ: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه). [متفق عليه]

١١ - يحرم تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوِ الجمع ممن يباح له ذلك كالمسافر والمريض، ويدل على التحريم قول الله عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}

ذكر ابن تيمية رحمه الله أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد أجازوا للمشتغل بشرط من شروط الصلاة إن كان سيحصله قريبا أن يأخرها عن وقتها، ومثال ذلك أن يؤخر العريان الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باللباس.
وردَّ شيخ الإسلام هذا القول، وقال بأنه مخالف لإجماع المسلمين. فشرط الوقت مقدم على جميع الشروط، والعريان يصلي على حاله إن لم يجد ثوبًا قبل خروج الوقت، ولو أن رجلا لم يجد ماء ولا ما يتيمم به فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ بل يصلي في الوقت صلاة الفاقد للطهورين. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}، وقول النبي ﷺ في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم: (فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا).

١٢ - من ترك الصلاة جحودًا لها، أو كان مقرًا بها ولكنه تركها كبرًا أو حسدًا أو بغضًا لما جاء به النبي ﷺ فهو كافر باتفاق الإئمة.
26.04.202523:34
٢٠ - يسن التنويع بين أذان بلال وأذان أبي محذورة رضي الله عنهما

أما أذان بلال رضي الله عنه فهو خمس عشرة كلمة، والإقامة إحدى عشر كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال: «لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ..» [أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما].

أما أذان أبي محذورة ففيه زيادة الترجيع، وهو أن يقول المؤذن: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" مرتين بصوت منخفض ثم يعيدها بصوت أعلى، ودليله ما رواه أحمد وغيره، أن أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقَّنَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى لَا يُرَجِّعُ»
فإقامة أبي محذورة كأذان بلال، مع زيادة "قد قامت الصلاة" مرتين.
09.05.202507:14
٨٢ - البسملة عند الحنابلة والأحناف مستحبة وليست من الفاتحة، إنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. وعند الشافعية، وهي ورواية عن أحمد، وقول ابن المبارك والزهري وغيرهم أنها آية من الفاتحة وهي واجبة، ثم منهم من قال هي آية من الفاتحة فقط ومنهم من عدها آية من الفاتحة ومن أول كل سورة إلا براءة.

دليل الشافعية:

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: «إِذَا قَرَأْتُمِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاقْرَءُوا: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إِحْدَاهَا». [أخرجه الدارقطني وصوّب وقفه]

٢. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾» [أخرجه الدارقطني وصححه]

٣. عن ابْنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُما أنه كَانَ لَا يَدَعُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. [أخرجه عبد الرزاق]
دليل الحنابلة والأحناف:

١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عنهُ قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.» [أخرجه مسلم]

• فلو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ بها، ولأن الله نص على المناصفة، ولو كانت البسملة من الفاتحة لم تتحقق المناصفة ويكون ما لله أكثر مما للعبد.

٢. حديث أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ ثُمَّ قَالَ لِي: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ». [أخرجه البخاري]

• فابتدأ النبي ﷺ بالحمد ولم يذكر البسملة.
- والأحوط أن تُقرأ البسملة.
09.05.202508:27
٨٣ - يستحب الإسرار بالبسملة، ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾».
وروى مسلم أيضا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لَا يَذْكُرُونَ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا .
وفي لفظ عند الدارقطني: «فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

وروي عن معاوية وابن الزبير رضي الله عنهم الجهر بالبسملة كما في مصنف ابن أبي شيبة وفي سنن البيهقي، وهذا يُحمل على أنه من باب التعليم كما نص على ذلك شيخ الإسلام.
登录以解锁更多功能。