19.04.202501:57
الدرس ١٦٨
١٨٠ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ؛ صَلَّى المَغْرِبَ ثَلَاثاً، وَالعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ؛ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَلَمْ يُنَادِ فِي الأُولَى، وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا».
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا».
١٨٠ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ؛ صَلَّى المَغْرِبَ ثَلَاثاً، وَالعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ؛ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَلَمْ يُنَادِ فِي الأُولَى، وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا».
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا».
13.04.202505:36
الدرس ١٦٣
١٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
١٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
09.04.202509:36
الدرس ١٥٩
١٧١ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
١٧١ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
07.04.202507:37
بشرى سارة لطلاب العلم، سيبدأ الشيخ عبد الله بن فهد الخليفي حفظه الله التعليق على تفسير مقاتل بن سليمان رحمه الله، انشروا القناة واحتسبوا الأجر، وفق الله الجميع.
02.04.202505:25
الدرس ١٥٣
١٦٥ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: «أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ العَصْرِ.
فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا؛ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: يَعْنِي: دَاوَمَ عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
١٦٥ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: «أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ العَصْرِ.
فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا؛ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: يَعْنِي: دَاوَمَ عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
28.03.202508:55
الدرس ١٤٩
١٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ.
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
١٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ.
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
17.04.202514:37
الدرس ١٦٧
١٧٩ - وَرَوَى عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ أَتَى المُزْدَلِفَةَ؛ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ».
١٧٩ - وَرَوَى عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ أَتَى المُزْدَلِفَةَ؛ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ».
12.04.202511:10
الدرس ١٦٢
١٧٤ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ رَجُلاً فَأَذَّنُوا، فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْذُورَةَ؛ فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ» رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ».
١٧٤ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ رَجُلاً فَأَذَّنُوا، فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْذُورَةَ؛ فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ» رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ».
09.04.202509:36
06.04.202506:04
الدرس ١٥٦
١٦٨ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
١٦٨ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
01.04.202509:38
الدرس ١٥٢
١٦٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».
١٦٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».
25.10.202416:46
الدرس العاشر:
١٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
١٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ؛ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً.
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
لا تشربوا في آنية الذهب الفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
هذا تأكيد على المعنى الماضي في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
من باب القياس الوضوء منهما،
وأيضا الخبر: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وينبغي على أصول الظاهرية أن يحرم الأكل والشرب ولا يحرم الاستخدام الآخر، الذي هو الاستخدام في الوضوء، ولكن اتفق العلماء أو عامة أهل العلم على أنها لا تستخدم أي استخدام، والعلة التي ذكرها النبي ﷺ: فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، معناه: أنها لا تقتنى البتة لا لغرض الطعام والشراب ولا لغرض الوضوء، طيب ذكر الطعام والشراب هذا لماذا ذكر؟ هذا من باب ما يسمى ما أخذ مأخذ الغالب، يعني أن غالب من يستخدمها يستخدمها للأكل والشرب، فنهي عن هذا الغالب وأشير إلى ما يساويه مجرد إشارة.
مثل قول الله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} غالب من يأكل الربا يكون بابه الطمع، فيأكله أضعافا مضاعفة، ليس معنى هذا لو جاءنا إنسان وقال لا والله أنا آكل القليل من الربا أنا مرادي قنوع، خلاص هذا غير داخل في الآية.. لا داخل.
وقد دلت السنه على دخول قليل الربا في المحرم، عين الربا يا بلال، طيب قال والتمر بالتمرتين ربا، فالله يبارك فيك، لكن القصد أن الآية هنا أخذت مأخذ الغالب، وهذا من المعاني الأصولية التي ينبغي أن يعنى بها طلاب العلم.
وأيضا مما ينتبه له أن بعض أهل العلم بوب باب كراهية الأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا يدل على أنهم يعبرون بالكراهية عن التحريم. بل هذا أيضا من ضمن الكبائر، ليش؟ لأنه قال: إنما جرجر في بطنه نار جهنم، وهنا انطبق ضابط الكبيرة، الكبيرة: اختلف الناس في ضابطها اختلافا كثيرا، لكن لا يختلفون أن ما ورد فيه وعيد في النار هو معدود من الكبائر، لا يختلفون في ذلك، طيب ولهذا بعضهم يختار التعريف أنه الذنب الذي عظمه الشرع، يصير كبيرة.
وأيضا مثل الآنية: ملاعق الذهب والفضة، لأنها تشترك معها في علة الأكل وفي علة الاستخدام، وذكر الأمر في الآخرة ليس معناه أنه مباح وطيب في الدنيا، فالحرير ذكر أنه لباس أهل الجنة في الآخرة، ولا يجوز للرجال في الدنيا، وكذلك أمر الخمر، وإن كان الخمر مختلفا، فهذا أيضا من بابها باب الحرير، وهذه كلها من أبواب الترف والتنعم والخيلاء وغيرها.
وما يدل أنها أخذت مأخذ الغالب قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فالآنية للشرب، قال: ولا تأكلوا في صحافها، والصحفة هذه الإناء الذي يستخدم في الطعام، وفي أمور تحال على أمر الآخرة فحسب، فالتعليل يكون هكذا: أن هناك أمرا أخرويا، فإن كثيرا من الناس عندها التعليل أن تذكر له شيئاً دنيويا؛ تذكر له ضررا، أنه والله هذا يسبب كذا، هذا يسبب كذا، هذا يسبب كذا، لا في تعليل أنه خلاص هذا أمر ليس لأهل الإسلام في الدنيا فحسب، وإنما لهم في الآخرة. وهذا لا ينافي وجود علة أخرى، ولكن خلاص هذا هو التعليل، فإن أمر الآخرة إذا ذكرته تنضبط به الأمور، فاليوم أكثر الناس دخل عليهم التشويش والتشوش من الاحتكام لمعايير الإنسانوية كما يقال، هذه المعايير معايير عندها اليقيني والقطعي فقط أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فهذا كأنه مشكوك فيه، ومثل هذا المعيار لا ينبغي أن يستخدم لمحاكمة الدين، فالدين مبناه الأساس الدين الإسلامي على أنه في آخرة. ولهذا بعض الناس يقول: الدين ليس ترك الحياة، وإنما ترك الحرام. نعم ترك الحرام وترك أمور غيرنا يراها حياة يراها شيئا عاديا. الكفار عندهم استخدام الذهب والفضة وغير ذلك، ولبسها وكذا، أمر عادي، حتى هذه تبطل قاعدة أنت حر ما لم تضر، الآن الذي أكل من آنية الذهب والفضة ما ضر.. بعضهم يقول كسر قلوب الفقراء طيب لو أكل وشرب بذلك بينه وبين نفسه ولم يظهرها للفقراء مع أن فعلا عامتهم يظهرها للفقراء، وعلى قول الفقهاء كسر قلوب الفقراء يدخل في هذا: ما يفعله اليوم الكثير من المؤثرين ممن يصور سياراته ويصور كذا ويصور مظاهر الغنى والثراء التي عنده في هذه المواقع فإن مثل هذا لا يجوز متابعته، وفعله قد يدخل في في الخيلاء، بل هو داخل بالخيلاء التي تفسد على الناس قلوبهم.
١٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
١٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ؛ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً.
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
لا تشربوا في آنية الذهب الفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
هذا تأكيد على المعنى الماضي في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
من باب القياس الوضوء منهما،
وأيضا الخبر: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وينبغي على أصول الظاهرية أن يحرم الأكل والشرب ولا يحرم الاستخدام الآخر، الذي هو الاستخدام في الوضوء، ولكن اتفق العلماء أو عامة أهل العلم على أنها لا تستخدم أي استخدام، والعلة التي ذكرها النبي ﷺ: فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، معناه: أنها لا تقتنى البتة لا لغرض الطعام والشراب ولا لغرض الوضوء، طيب ذكر الطعام والشراب هذا لماذا ذكر؟ هذا من باب ما يسمى ما أخذ مأخذ الغالب، يعني أن غالب من يستخدمها يستخدمها للأكل والشرب، فنهي عن هذا الغالب وأشير إلى ما يساويه مجرد إشارة.
مثل قول الله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} غالب من يأكل الربا يكون بابه الطمع، فيأكله أضعافا مضاعفة، ليس معنى هذا لو جاءنا إنسان وقال لا والله أنا آكل القليل من الربا أنا مرادي قنوع، خلاص هذا غير داخل في الآية.. لا داخل.
وقد دلت السنه على دخول قليل الربا في المحرم، عين الربا يا بلال، طيب قال والتمر بالتمرتين ربا، فالله يبارك فيك، لكن القصد أن الآية هنا أخذت مأخذ الغالب، وهذا من المعاني الأصولية التي ينبغي أن يعنى بها طلاب العلم.
وأيضا مما ينتبه له أن بعض أهل العلم بوب باب كراهية الأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا يدل على أنهم يعبرون بالكراهية عن التحريم. بل هذا أيضا من ضمن الكبائر، ليش؟ لأنه قال: إنما جرجر في بطنه نار جهنم، وهنا انطبق ضابط الكبيرة، الكبيرة: اختلف الناس في ضابطها اختلافا كثيرا، لكن لا يختلفون أن ما ورد فيه وعيد في النار هو معدود من الكبائر، لا يختلفون في ذلك، طيب ولهذا بعضهم يختار التعريف أنه الذنب الذي عظمه الشرع، يصير كبيرة.
وأيضا مثل الآنية: ملاعق الذهب والفضة، لأنها تشترك معها في علة الأكل وفي علة الاستخدام، وذكر الأمر في الآخرة ليس معناه أنه مباح وطيب في الدنيا، فالحرير ذكر أنه لباس أهل الجنة في الآخرة، ولا يجوز للرجال في الدنيا، وكذلك أمر الخمر، وإن كان الخمر مختلفا، فهذا أيضا من بابها باب الحرير، وهذه كلها من أبواب الترف والتنعم والخيلاء وغيرها.
وما يدل أنها أخذت مأخذ الغالب قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فالآنية للشرب، قال: ولا تأكلوا في صحافها، والصحفة هذه الإناء الذي يستخدم في الطعام، وفي أمور تحال على أمر الآخرة فحسب، فالتعليل يكون هكذا: أن هناك أمرا أخرويا، فإن كثيرا من الناس عندها التعليل أن تذكر له شيئاً دنيويا؛ تذكر له ضررا، أنه والله هذا يسبب كذا، هذا يسبب كذا، هذا يسبب كذا، لا في تعليل أنه خلاص هذا أمر ليس لأهل الإسلام في الدنيا فحسب، وإنما لهم في الآخرة. وهذا لا ينافي وجود علة أخرى، ولكن خلاص هذا هو التعليل، فإن أمر الآخرة إذا ذكرته تنضبط به الأمور، فاليوم أكثر الناس دخل عليهم التشويش والتشوش من الاحتكام لمعايير الإنسانوية كما يقال، هذه المعايير معايير عندها اليقيني والقطعي فقط أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فهذا كأنه مشكوك فيه، ومثل هذا المعيار لا ينبغي أن يستخدم لمحاكمة الدين، فالدين مبناه الأساس الدين الإسلامي على أنه في آخرة. ولهذا بعض الناس يقول: الدين ليس ترك الحياة، وإنما ترك الحرام. نعم ترك الحرام وترك أمور غيرنا يراها حياة يراها شيئا عاديا. الكفار عندهم استخدام الذهب والفضة وغير ذلك، ولبسها وكذا، أمر عادي، حتى هذه تبطل قاعدة أنت حر ما لم تضر، الآن الذي أكل من آنية الذهب والفضة ما ضر.. بعضهم يقول كسر قلوب الفقراء طيب لو أكل وشرب بذلك بينه وبين نفسه ولم يظهرها للفقراء مع أن فعلا عامتهم يظهرها للفقراء، وعلى قول الفقهاء كسر قلوب الفقراء يدخل في هذا: ما يفعله اليوم الكثير من المؤثرين ممن يصور سياراته ويصور كذا ويصور مظاهر الغنى والثراء التي عنده في هذه المواقع فإن مثل هذا لا يجوز متابعته، وفعله قد يدخل في في الخيلاء، بل هو داخل بالخيلاء التي تفسد على الناس قلوبهم.
15.04.202507:49
الدرس ١٦٥
١٧٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ؛ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
١٧٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ؛ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
11.04.202510:49
الدرس ١٦١
١٧٣ - وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى بِلَالاً يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا - يَقُولُ: يَمِيناً وَشِمَالاً - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ: «فَلَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ؛ لَوَى عُنُقَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ».
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ: «رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ»، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».
وَلِابْنِ مَاجَهْ: «فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ، وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ».
١٧٣ - وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى بِلَالاً يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا - يَقُولُ: يَمِيناً وَشِمَالاً - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ: «فَلَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ؛ لَوَى عُنُقَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ».
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ: «رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ»، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».
وَلِابْنِ مَاجَهْ: «فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ، وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ».
08.04.202507:35
الدرس ١٥٨
١٧٠ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ:
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - مَرَّتَيْنِ -.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ -.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - مَرَّتَيْنِ -.
حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ - مَرَّتَيْنِ -.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» كَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ؛ وَذَكَرُوا التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعاً، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي آخِرِهِ: «وَالإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى، لَا يُرَجِّعُ».
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».
١٧٠ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ:
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - مَرَّتَيْنِ -.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ -.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - مَرَّتَيْنِ -.
حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ - مَرَّتَيْنِ -.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» كَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ؛ وَذَكَرُوا التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعاً، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي آخِرِهِ: «وَالإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى، لَا يُرَجِّعُ».
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».
05.04.202502:33
الدرس ١٥٥
بَابُ الأَذَانِ
١٦٧ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
بَابُ الأَذَانِ
١٦٧ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
31.03.202509:49
الدرس ١٥١
١٦٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ:«ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ - أَيْ: تَمِيلُ - الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
١٦٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ:«ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ - أَيْ: تَمِيلُ - الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
25.10.202415:55
الدرس التاسع
بَابُ الآنِيَةِ
١٤ - عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ.
وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «وَعَنْ شُرْبٍ بِالفِضَّةِ».
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
باب الآنية
الماء، بعدما تكلمنا عن طهارة الماء، وأهم المسائل المتعلقة به، ومتى ينجس ومتى لا ينجس، الماء في العادة يوضع في الآنية والآنية إذا كان مثلها غير مأذون باستخدامه فإن ذلك قد ينغص مسألة الطهارة، فإما أن يجعلها داخلة في الإثم، أو يقال الجهة منفكة فالماء الطاهر لا ينجسه.. يعني الآن إنسان لو توضأ من إناء فضة، ومن إناء الذهب، فنقول الصلاة صحيحة مع الإثم.
فقال: باب الآنية.
عن البراء رضي الله عنه: البراء بن عازب، من الصحابة المتوسطين في الرواية، الصحابة منهم المكثر جدا، ومنهم المتوسط، ومنهم المقل.
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا على سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصرة المظلوم وإبراء القسم ورد السلام وتشميت العاطس، وهذه كلها متعلقة بتحقيق معنى الأخوة بين الناس، كما يذكر ابن تيمية مقاصد الشريعة لا تحصى بخمس.
فمنها هذا المعنى وهذه أمور ترقق الأفئدة وتجمع أهل الإيمان فيما بين بعضهم البعض.
ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستبرق.
وهذه أنواع حرير وأنواع ملابس وغيرها، وهذه لها متعلق بما قبلها، لأن هذه الأمور آنية الفضة وخاتب الذهب، خاتم الفضة جائز، فلها مفهوم وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة، وهذه الأمور كلها من الخيلاء، والخيلاء مما يزرع البغضاء بين الناس، الناس إذا رأوا إنسانا مختالا يبغضونه.
والشاهد: آنية الفضة، آنية الفضة نقل اتفاق على عدم جواز استخدام الفضة في الآنية.
ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضة لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الوضوء.
ورد أثر عن أم سلمة كان عندها قمقم من فضة تضع فيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة أهل العلم يمنعون الاستخدام مطلقا حتى ادعي الإجماع في ذلك.
واختلف الناس في علة هذا والسياق يوحي بأمر الخيلاء.
وهنا العلة ليست منصوصة ولكنها مستنبطة واستنبطوها مثلا قال بعضهم إذا قلنا أن العلة مثلا الخيلاء، فأواني الألماس وغيرها، من باب أولى، ومنهم قال لا هي خاصة بالذهب والفضة وهذا يشبه بحثنا في الربويات وعلة الربويات.
بَابُ الآنِيَةِ
١٤ - عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ.
وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «وَعَنْ شُرْبٍ بِالفِضَّةِ».
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
باب الآنية
الماء، بعدما تكلمنا عن طهارة الماء، وأهم المسائل المتعلقة به، ومتى ينجس ومتى لا ينجس، الماء في العادة يوضع في الآنية والآنية إذا كان مثلها غير مأذون باستخدامه فإن ذلك قد ينغص مسألة الطهارة، فإما أن يجعلها داخلة في الإثم، أو يقال الجهة منفكة فالماء الطاهر لا ينجسه.. يعني الآن إنسان لو توضأ من إناء فضة، ومن إناء الذهب، فنقول الصلاة صحيحة مع الإثم.
فقال: باب الآنية.
عن البراء رضي الله عنه: البراء بن عازب، من الصحابة المتوسطين في الرواية، الصحابة منهم المكثر جدا، ومنهم المتوسط، ومنهم المقل.
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا على سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصرة المظلوم وإبراء القسم ورد السلام وتشميت العاطس، وهذه كلها متعلقة بتحقيق معنى الأخوة بين الناس، كما يذكر ابن تيمية مقاصد الشريعة لا تحصى بخمس.
فمنها هذا المعنى وهذه أمور ترقق الأفئدة وتجمع أهل الإيمان فيما بين بعضهم البعض.
ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستبرق.
وهذه أنواع حرير وأنواع ملابس وغيرها، وهذه لها متعلق بما قبلها، لأن هذه الأمور آنية الفضة وخاتب الذهب، خاتم الفضة جائز، فلها مفهوم وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة، وهذه الأمور كلها من الخيلاء، والخيلاء مما يزرع البغضاء بين الناس، الناس إذا رأوا إنسانا مختالا يبغضونه.
والشاهد: آنية الفضة، آنية الفضة نقل اتفاق على عدم جواز استخدام الفضة في الآنية.
ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضة لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الوضوء.
ورد أثر عن أم سلمة كان عندها قمقم من فضة تضع فيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة أهل العلم يمنعون الاستخدام مطلقا حتى ادعي الإجماع في ذلك.
واختلف الناس في علة هذا والسياق يوحي بأمر الخيلاء.
وهنا العلة ليست منصوصة ولكنها مستنبطة واستنبطوها مثلا قال بعضهم إذا قلنا أن العلة مثلا الخيلاء، فأواني الألماس وغيرها، من باب أولى، ومنهم قال لا هي خاصة بالذهب والفضة وهذا يشبه بحثنا في الربويات وعلة الربويات.
14.04.202510:46
الدرس ١٦٤
١٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهم قَالَا: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
١٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهم قَالَا: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
10.04.202510:00
الدرس ١٦٠
١٧٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَاراً أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوساً، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ البُخَارِيُّ: «إِلَّا الإِقَامَةَ».
١٧٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَاراً أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوساً، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ البُخَارِيُّ: «إِلَّا الإِقَامَةَ».
07.04.202512:40
الدرس ١٥٧
١٦٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ؛ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوساً فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟
قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ.
قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى! فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.
حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: تَقُولُ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ:
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتاً مِنْكَ.
فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ.
قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَلِلَّهِ الحَمْدُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ - وَصَحَّحَهُ -.
وَزَادَ أَحْمَدُ: «فَكَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ، وَيَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ.
قَالَ: فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَائِمٌ.
قَالَ: فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: فَأُدْخِلَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ لِصَلَاةِ الفَجْرِ».
قَالَ البُخَارِيُّ: «لَا يُعْرَفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه؛ إِلَّا حَدِيثُ الأَذَانِ»
١٦٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ؛ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوساً فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟
قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ.
قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى! فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.
حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: تَقُولُ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ:
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتاً مِنْكَ.
فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ.
قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَلِلَّهِ الحَمْدُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ - وَصَحَّحَهُ -.
وَزَادَ أَحْمَدُ: «فَكَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ، وَيَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ.
قَالَ: فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَائِمٌ.
قَالَ: فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: فَأُدْخِلَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ لِصَلَاةِ الفَجْرِ».
قَالَ البُخَارِيُّ: «لَا يُعْرَفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه؛ إِلَّا حَدِيثُ الأَذَانِ»
03.04.202509:55
الدرس ١٥٤
١٦٦ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -.
وَقَالَ بَعْضُ المُصَنِّفِينَ الحُذَّاقُ: «رَوَاهُ مُسْلِمٌ»؛ وَهُوَ وَهَمٌ.
* * *
١٦٦ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -.
وَقَالَ بَعْضُ المُصَنِّفِينَ الحُذَّاقُ: «رَوَاهُ مُسْلِمٌ»؛ وَهُوَ وَهَمٌ.
* * *
30.03.202511:30
الدرس ١٥٠
١٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
١٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
显示 1 - 23 共 23
登录以解锁更多功能。