❓هل يجوز نشر صورة وجه المرأة.
عن النبي ﷺ قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة والألباني وغيرهما، واللفظ بيّن العموم في الوجه وغيره.
وعن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك، صححه ابن خزيمة والألباني، وروي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، ومقصودهما النساء في عهد النبي ﷺ وبعده في الإحرام حيث يحرم عليهن لبس ما يغطي وجههن لو فصل على قدره، ففي غير الإحرام من باب أولى.
وقد اختلف العلماء في حكم وجوب التغطية لكن نقل كثير من الحنفية والشافعية (الذين لا يرون وجوب التغطية) عن مشايخهم [جميعًا] منع "المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة"، بل نقلوا "اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه" ، [بحروفه من كتبهم]؛
أي إن قال بعضهم بعدم وجوب التغطية فقد نقلوا إجماعهم وإجماع العلماء على عدم جواز خروجها من البيت في الطرقات كاشفة الوجه؛ فيقيد جواز كشف الوجه عندهم بالصلاة والحج وفي بيتها أمام العدول من أقاربها وما شابه إذا أُمنت الفتنة،
👈🏻فإذا كان تغطية الوجه غير واجب فلا يعني هذا جواز خروج المرأة كاشفة وجهها بحال، ويتأكد التحريم عن كثرة الفساق بالإجماع (ولم يكن الفساق -في تاريخ الإسلام- أكثر منهم في عصرنا ).
👈🏻هذا الإجماع على تحريم خروجها من البيت كاشفة الوجه مع ما ذكرنا من نصوص جلية صحيحة في وجوب تغطية الوجه؛
أما نشر صورتها على عموم الناس ليراها الكفا,ر والفساق، فلا يمكن أن يقول بجوازه أحد يفقه دين الإسلام وما أتى به من صيانة المرأة وحفظها.
📍 #تنبيه : على المسلمين الحذر من نقل أقوال السلف والعلماء دون فقهها، أو الاستدلال بأحاديث وآثار ضعيفة بل شديدة الضعف دون تبيين درجتها، كما يراعى عند الحديث عن أدلة الحجاب أنه تأخر فرضه بعد البعثة بأكثر من خمسة عشرة سنة؛ فقد يوجد حديث ظاهره عدم الوجوب؛ ويكون قبل فرض الحجاب.
والله أعلم