
iRo Proxy | پروکسی

خبرفوری

حامیان پزشکیان

tapswap community

Notcoin Community

Whale Chanel

Proxy MTProto

Binance Announcements

Proxy MTProto | پروکسی

iRo Proxy | پروکسی

خبرفوری

حامیان پزشکیان

tapswap community

Notcoin Community

Whale Chanel

Proxy MTProto

Binance Announcements

Proxy MTProto | پروکسی

iRo Proxy | پروکسی

خبرفوری

حامیان پزشکیان

مدونة سليمان بن محمد النجران
记录
14.04.202523:59
8.3K订阅者28.09.202423:59
0引用指数06.04.202515:13
945每帖平均覆盖率20.03.202520:47
736广告帖子的平均覆盖率24.04.202514:56
10.64%ER06.04.202515:13
11.44%ERR24.04.202512:50
خمسة تضبط لك علم الأصول:
المصادر والمصطلحات والمسائل والقواعد والتطبيقات: فمن أحاط بهذه الخمس انضبط معه الأصول وسهل، وظهر ولم يختف.وبقدر إضاعتها تتفلت أصوله، وتختلط مسائله، وتختفي حدوده، وتذهب رسومه.
المصادر والمصطلحات والمسائل والقواعد والتطبيقات: فمن أحاط بهذه الخمس انضبط معه الأصول وسهل، وظهر ولم يختف.وبقدر إضاعتها تتفلت أصوله، وتختلط مسائله، وتختفي حدوده، وتذهب رسومه.
04.05.202521:31
س / معذرةً للإزعاج والإثقال، لكن بودي لو تكرمونا بأهم الكتب التي يتعيَّن على طالب العلم في هذه المرحلة: مرحلة الماجستير، أن يضمِّنها مكتبته، وأن يقرأ ويبحث وينظر فيها ويتدارسها.
وإن أمكن أن تكرمونا بأجود الطبعات فهو كرمٌ منكم.
ج/حياكم الله..بعض كتب الأصول المتقدمة مع أفضل تحقيقاتها، لمكتبة طالب الماجستير:
١- البرهان في أصول الفقه/ الجويني / ت الديب.
٢- القواطع في أصول الفقه/ لابن السمعاني/ ت الحكميين، ويقاربها أو أفضل ت صالح حمودة.
٣- المستصفى للغزالي/ ت حمزة حافظ، وبعدها ت الأشقر.
٤- شفاء الغليل للغزالي/ ت الكبيسي.
٥- المحصول لابن العربي/ ت حسين البدري.
٦- المحصول للرازي/ ت العلواني.
٧- الإحكام للآمدي/ ت الشهراني وأربعة معه، ط دار الفضيلة.
٨- روضة الناظر لابن قدامة/ ت د.النملة.
٩- شرح مختصر الروضة للطوفي/ ت التركي.
١٠- شرح تنقيح الفصول للقرافي/ ت محمد حسين الدمياطي.
١١- البحر المحيط للزركشي/ الأوقاف الكويتية.
١٢- تشنيف المسامع للزركشي/ ت أبي عامر الداغستاني.
١٣- إرشاد الفحول للشوكاني/ ت سامي العربي.
١٤- شرح اللمع للشيرازي/ ت ا.د العميريني، وبعدها د. عبدالمجيد تركي.
١٥ - اللمع للشيرازي/ ت محيي الدين مستو.
١٦- الفصول في الأصول للباجي/ ت عبدالمجيد تركي.
١٨- العدة لأبي يعلى/ ت المباركي.
١٩- الواضح لابن عقيل / ت التركي.
٢٠- التمهيد لأبي الخطاب/ ت مفيد أبو عمشة ومحمد إبراهيم.
٢١- أصول الفقه لابن مفلح / ت السدحان.
٢٢- التحبير شرح التحرير/ ت الجبرين ومعه اثنان.
٢٣ - شرح الكوكب المنير/ الزحيلي وحماد.
٢٤- المسودة لآل تيمية/ ت د.الذروي ط دار الفضيلة.
وإن أمكن أن تكرمونا بأجود الطبعات فهو كرمٌ منكم.
ج/حياكم الله..بعض كتب الأصول المتقدمة مع أفضل تحقيقاتها، لمكتبة طالب الماجستير:
١- البرهان في أصول الفقه/ الجويني / ت الديب.
٢- القواطع في أصول الفقه/ لابن السمعاني/ ت الحكميين، ويقاربها أو أفضل ت صالح حمودة.
٣- المستصفى للغزالي/ ت حمزة حافظ، وبعدها ت الأشقر.
٤- شفاء الغليل للغزالي/ ت الكبيسي.
٥- المحصول لابن العربي/ ت حسين البدري.
٦- المحصول للرازي/ ت العلواني.
٧- الإحكام للآمدي/ ت الشهراني وأربعة معه، ط دار الفضيلة.
٨- روضة الناظر لابن قدامة/ ت د.النملة.
٩- شرح مختصر الروضة للطوفي/ ت التركي.
١٠- شرح تنقيح الفصول للقرافي/ ت محمد حسين الدمياطي.
١١- البحر المحيط للزركشي/ الأوقاف الكويتية.
١٢- تشنيف المسامع للزركشي/ ت أبي عامر الداغستاني.
١٣- إرشاد الفحول للشوكاني/ ت سامي العربي.
١٤- شرح اللمع للشيرازي/ ت ا.د العميريني، وبعدها د. عبدالمجيد تركي.
١٥ - اللمع للشيرازي/ ت محيي الدين مستو.
١٦- الفصول في الأصول للباجي/ ت عبدالمجيد تركي.
١٨- العدة لأبي يعلى/ ت المباركي.
١٩- الواضح لابن عقيل / ت التركي.
٢٠- التمهيد لأبي الخطاب/ ت مفيد أبو عمشة ومحمد إبراهيم.
٢١- أصول الفقه لابن مفلح / ت السدحان.
٢٢- التحبير شرح التحرير/ ت الجبرين ومعه اثنان.
٢٣ - شرح الكوكب المنير/ الزحيلي وحماد.
٢٤- المسودة لآل تيمية/ ت د.الذروي ط دار الفضيلة.
15.05.202515:04
مشاريع النقد الهدمي:
من يعش على مجرد النقد الهدمي يتعب ويشقى، ويوهم نفسه بمشروع طامح كبير، وهو كومة من الأوهام الكبيرة والتخيلات الفارغة البعيدة؛ لأن الفساد غير متناه، لا حد لأوله ولا لآخره، وكل من أصلح حياة الناس في دينهم ودنياهم كانت مشاريعهم بناء لا هدم، إنما الهدم يكون محدودا في زاوية واحدة: إذا عارض مشروع البناء، أما أن يكون الهدم أصلا في الحياة قائم بذاته ابتداء، فهذا محال، فضلا أن تكون له قيمة أو أهمية.
من يعش على مجرد النقد الهدمي يتعب ويشقى، ويوهم نفسه بمشروع طامح كبير، وهو كومة من الأوهام الكبيرة والتخيلات الفارغة البعيدة؛ لأن الفساد غير متناه، لا حد لأوله ولا لآخره، وكل من أصلح حياة الناس في دينهم ودنياهم كانت مشاريعهم بناء لا هدم، إنما الهدم يكون محدودا في زاوية واحدة: إذا عارض مشروع البناء، أما أن يكون الهدم أصلا في الحياة قائم بذاته ابتداء، فهذا محال، فضلا أن تكون له قيمة أو أهمية.
14.05.202512:11
العلاقة بين الدليل والاستدلال: الاستدلال انتقال الذهن من الدليل إلى المدلول انتقالا صحيحا، أي الانتقال من المعلوم إلى المجهول ، فالدليل جزء من علمية الاستدلال لأن الاستدلال من أجل أن يقوم يجب أن يتوفر فيه ثلاثة أركان: دليل ومستدل ومدلول وهو النتيجة. ولا يمكن قيام علمية الاستدلال بلا هذه الأركان الثلاثة.
06.05.202521:07
وَأَدِّ زَكاةَ الجاهِ وَاِعلَم بِأَنَّها
كَمِثلِ زَكاةِ المالِ تَمَّ نِصابُها
وَأَحسِن إِلى الأَحرارِ تَملِك رِقابَهُم
فَخَيرُ تِجاراتِ الكِرامِ اِكتِسابُها
من أبيات إمامنا الشافعي رضي الله عنه.
أشهد الله أني أحبه.
كَمِثلِ زَكاةِ المالِ تَمَّ نِصابُها
وَأَحسِن إِلى الأَحرارِ تَملِك رِقابَهُم
فَخَيرُ تِجاراتِ الكِرامِ اِكتِسابُها
من أبيات إمامنا الشافعي رضي الله عنه.
أشهد الله أني أحبه.
09.05.202511:38
يعد إمام الحرمين من أسبق من قرر علم المقاصد تأصيلاً وتنزيلاً، ظهر في ثلاثة من كتبه: البرهان في الجانب التأصيلي، والغياثي، ونهاية المطلب: جمع فيهما بين التأصيل والتنزيل، يقول في النهاية رحمه الله: "والتَّعويل في فهم معاني التكليف على المقاصد؛ فلو تبدَّل أو انقلب المقصد عن المكلَّف، ضاعت مصالح العبادات كلُّها، بل مصالح الشَّريعة".
11.05.202512:17
س/ أيهما أكثر فاعلية لتعلم الأصول: الطرق الأكاديمية النظامية، أو الدراسة على العلماء وحفظ المتون؟
ج/ حياكم الله أخي الكريم: الأكثر فاعلية الجمع بين الطريقين والدمج بين المنحيين: فكل واحد يعطي لطالب الأصول ما لا يعطيه الآخر فهما خطان متوازيان متظافران لضبط هذا العلم الكبير..فالطرق التقليدية بالمحاضن الأصولية بالقراءة على الشيوخ وحفظ المتون وشرحها: تعطي الطالب سعة وانتشارا بهذا العلم، واستحواذا على عدد كثير من مسائله، بل يحيط الطالب بمسائله كلها إذا قرأ أكثر من متن، كما يمنحه تصورا قويا عن كل مسألة، ويجعله يعايش لغة المتقدمين الأصولية ويفهم مصطلحاتهم وألفاظهم ومدلولات عباراتهم، فتستقيم لغته الأصولية وتقوى، ويستد نظره، ويشتد فكره بها.
أما الدراسة الأكاديمية النظامية: فتعطي الطالب عمقا منهجيا وإدراكا للمدراس الأصولية وعناية وانتشارا بمعرفة المصنفات الأصولية ومقاصد مصنفيها، وموازنة وتحليلا ونقدا للمصنفات والمصنفين الأصوليين خاصة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما أنها تمنح الطالب معرفة بطرق البحث العلمي الأصولي وتبصره بمناهجه: النقدية والتاصيلية والتحليلية والتطبيقية والتاريخية والوصفية..الخ، فيعرف كيف يكتب الدراسات الأصولية المعمقة وينقدها ويقومها، ويختار من المناهج العلمية حسب حاجته البحثية الأصولية، وهذه كلها لا توفرها المحاضن الأصولية التقليدية، كما يكون فيها اختبارات ودرجات وهذه تحفز الطالب لضبط العلم والعناية به وحفظه حدوده ومصطلحاته ومسائله وأدلته وخلافياته، والحاصل أن طالب الأصول لا غنى له عن الطريقين، ولا انفكاك له عن السبيلين معا، لمن رام ضبط العلم وحيازته، وفقكم الله وسددكم وأعانكم.
ج/ حياكم الله أخي الكريم: الأكثر فاعلية الجمع بين الطريقين والدمج بين المنحيين: فكل واحد يعطي لطالب الأصول ما لا يعطيه الآخر فهما خطان متوازيان متظافران لضبط هذا العلم الكبير..فالطرق التقليدية بالمحاضن الأصولية بالقراءة على الشيوخ وحفظ المتون وشرحها: تعطي الطالب سعة وانتشارا بهذا العلم، واستحواذا على عدد كثير من مسائله، بل يحيط الطالب بمسائله كلها إذا قرأ أكثر من متن، كما يمنحه تصورا قويا عن كل مسألة، ويجعله يعايش لغة المتقدمين الأصولية ويفهم مصطلحاتهم وألفاظهم ومدلولات عباراتهم، فتستقيم لغته الأصولية وتقوى، ويستد نظره، ويشتد فكره بها.
أما الدراسة الأكاديمية النظامية: فتعطي الطالب عمقا منهجيا وإدراكا للمدراس الأصولية وعناية وانتشارا بمعرفة المصنفات الأصولية ومقاصد مصنفيها، وموازنة وتحليلا ونقدا للمصنفات والمصنفين الأصوليين خاصة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما أنها تمنح الطالب معرفة بطرق البحث العلمي الأصولي وتبصره بمناهجه: النقدية والتاصيلية والتحليلية والتطبيقية والتاريخية والوصفية..الخ، فيعرف كيف يكتب الدراسات الأصولية المعمقة وينقدها ويقومها، ويختار من المناهج العلمية حسب حاجته البحثية الأصولية، وهذه كلها لا توفرها المحاضن الأصولية التقليدية، كما يكون فيها اختبارات ودرجات وهذه تحفز الطالب لضبط العلم والعناية به وحفظه حدوده ومصطلحاته ومسائله وأدلته وخلافياته، والحاصل أن طالب الأصول لا غنى له عن الطريقين، ولا انفكاك له عن السبيلين معا، لمن رام ضبط العلم وحيازته، وفقكم الله وسددكم وأعانكم.
12.05.202510:56
في الأطروحات الفكرية والعلمية: فيه مساحة واسعة للظنيات ومساحة ضيقة للقطعيات، ومسالك الناس تعكس هذا فتجدهم يوسعون القطعيات جدا، ويقللون الظنيات حتى يخطئ بعضهم بعضا، ثم تعلو لغة التفرد بالمعرفة والاستبداد بالحق أبدا، وهذا خلاف حكمة الخلق والأمر، فمن حكمته سبحانه: توسيع دائرة الظنيات لتستمر حركة الناس، ويحصل الترقي بالعلم فكل جهة علمية فيها فجوة ناقصة خفية تحتاج تكميل وبيان، فلولاها، لتوقفت الحياة وتصلبت المعارف، ومات البحث العلمي من أصله وتجمد، وانقطع العلماء إذ لا يتميز العلماء إلا بمعرفة دقائق الظنون الخفية، لا بمعرفة القطعيات الظاهرة الجلية."وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ..".
05.05.202511:34
المعاني الأصولية والمقاصدية التي يقوم عليها تحديد جنس الجنين:
س/ ما حكم تحديد جنس الجنين لمن احتاج إلى ذلك بأن كانت ذريته كلها إناث، وفقكم الله وسددكم؟
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..الذي يظهر - والله أعلم - جواز ذلك مقيدا لا مطلقا عند قيام الحاجة لفرد بذلك بأن كثر عنده أحد الجنسين ويرغب في الجنس الآخر للاتزان العائلي وتحصيل مصالح تنوع الذرية،للآتي:
١- أن هذه أسباب مباحة كأي سبب مباح في طلب الرزق والولد والعلم، والأصل فيها الجواز ولم يأت أي نص مانع، وكل ما ذكر من النصوص في ذلك لا دلالة فيها على المنع، أنما هي معان لا تثبت أبدا كدليل معتبر.
٢- أنه عليه الصلاة والسلام قد أجاز العزل فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها" رواه مسلم. فإذا كان أجاز العزل، وبين له أنه لا ينافي قدرة الله وإرادته، مع أن فيه منعا للذكورة والأنوثـة معا. فجواز ما فيه أحدهما من بـاب أولى.
٣- أن طلب الذكر مطلوب أحيانا كما أن طلب الأنثى مطلوب في بعض الأوقات؛ لأن كل واحد لهما من الوظائف ما ليس للآخر فيطلب العبد مصالحه بذلك كما في طلب أي مصلحة له دنيوية، لذا كان من دعاء زكريا عليه السلام: (فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) [مريم: 5/6)، وقال تعالى: (قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى) [آل عمران: 36].
وكان هذا الدعاء من أعظم معاقد العبودية التي أقرها سبحانه وتعالى ولم ينكرها عليه بكونه طلب الذكر، بل واستجاب له الدعاء، وذكر منته عليه باستجابة له، وكذا لما رزق الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذرية رزقه الذكر وبشره من بعده بذكر لأنه أكمل من الأنثى في حصول المطلوب من جهة التوارث وبقاء الاسم وهذا معنى مطلوب وحاجة قائمة في النفس وبقاء الذكر وتسلسل النسب.
٤- أن ما يجوز بالجزئية لا يلزم جوازه بالكلية كما قرره الشاطبي فالأفراد لهم مصالح غير الأمة أجمع، فيمكن تحقيق مصالح الفرد أحيانا ، ويمنع الأمر على وجه الكلية كي لا تتحقق مفاسده على من يقول بأن هذا يحدث ضربا من الخلل الاتزاني السكاني بين الذكور والإناث، فما يكون في نطاق الأفراد المحدودين لا يحدث هذه المشكلة.
٥- نجد المجمع الفقهي في قراره فرق بين الطرق الطبيعية كتوقيت الجماع وبعض الأطعمة والغسول الكيميائي، وبين الطرق بالطرق الطبية، والحقيقة لا فرق بين هذا وذاك فإن هذا الفارق ملغى لا تأثير له، إلا ما يأتي في السادس.
٦- يجب ألا يكون فيه كشف عورات بين رجل وامرأة فإن لم يوجد إلا هذا فينظر في قوة الحاجة والرغبة لأن كل طالب للذكر أو الأتثى تختلف قوة حاجته من شخص إلى آخر، وهل هذه الحاجة قادرة على إباحة فعل هذا المحرم؟ هذا موضع نظر وتأمل لأن الشريعة ترفع المحرمات بالحاجات وهذا كثير ولا يقتصر على الضرورة، ومن هنا كانت الضرورة عند الفقهاء أوسع بكثير من الضرورة عند الأصوليين، كما رفعت الشريعة الصيام بالحاجة إلى السفر وكما رفعته بأدنى المرض الذي لا يلحقه به ضرر بالغ بل أقله، وكما رفعته بمن فيه أذى برأسه بحلقه وهو محرم، وكما رفعته في ربا الفضل في العرايا للحاجة إلى الرطب، وكذا النسيئة للحاجة إلى القرض، وأطلق الشارع الأذى كما أطلق السفر والمرض لعموم الحاجة مهما قل، لذا يعرف الشاطبي الحاجيات:" أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة لفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة" .
فالحاجة: ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة، للتوسعة ورفع الضيق، إما على جهة التأقيت أو التأبيد، وهذا جار في تحديد جنس الجنين لمن احتاج إليه من الأفرد.
وإذا نظرنا في تحديد جنس الجنين لمن احتاج إليه: بأن كانت ذريته من أحد الجنسين دون الآخر فهذه حاجة قائمة يحصل بها الاتزان الأسري والتنوع العائلي لأن كل نوع من الجنسين له من المصالح ما ليس للآخر، مما يعطي استقرارا للأسرة إذ ما يحققه الذكر للوالدين غير ما تحققه الأنثى حتى من المعاني القلبية من المحبة والقرب والمودة والبر والصلة، كما أن بالذكر بقاء الاسم والعائلة وتسلسلها وعدم انقطاعها وهذه حاجة معتبرة عرفا وشرعا، فكما أن من منع ذرية بالكامل يطلب ذلك بالطرق المختلفة فكذا من يطلب الاتزان بإيجاد النوعين معا في الأسرة بأعداد متزنه لتتكامل مصالح كل نوع ، وتحريم النظر للعورات من تحريم الوسائل لا المقاصد، فإذا اتخذت الاحتياطات الكاملة من عدم الخلوة في هذا وحصل شيء من النظر للعورة المحرمة فيجوز لهذه الحاجة كما قرره علماء المقاصد والأصول بأن الحاجات تسقط المحرمات تحريم وسائل لأن تحريم النظر للعورات عندما يكون شهوة مطلقة لا حاجة فيها لذا جاز النظر للمخطوبة لما عدمت العلة، والله أعلم.
س/ ما حكم تحديد جنس الجنين لمن احتاج إلى ذلك بأن كانت ذريته كلها إناث، وفقكم الله وسددكم؟
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..الذي يظهر - والله أعلم - جواز ذلك مقيدا لا مطلقا عند قيام الحاجة لفرد بذلك بأن كثر عنده أحد الجنسين ويرغب في الجنس الآخر للاتزان العائلي وتحصيل مصالح تنوع الذرية،للآتي:
١- أن هذه أسباب مباحة كأي سبب مباح في طلب الرزق والولد والعلم، والأصل فيها الجواز ولم يأت أي نص مانع، وكل ما ذكر من النصوص في ذلك لا دلالة فيها على المنع، أنما هي معان لا تثبت أبدا كدليل معتبر.
٢- أنه عليه الصلاة والسلام قد أجاز العزل فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها" رواه مسلم. فإذا كان أجاز العزل، وبين له أنه لا ينافي قدرة الله وإرادته، مع أن فيه منعا للذكورة والأنوثـة معا. فجواز ما فيه أحدهما من بـاب أولى.
٣- أن طلب الذكر مطلوب أحيانا كما أن طلب الأنثى مطلوب في بعض الأوقات؛ لأن كل واحد لهما من الوظائف ما ليس للآخر فيطلب العبد مصالحه بذلك كما في طلب أي مصلحة له دنيوية، لذا كان من دعاء زكريا عليه السلام: (فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) [مريم: 5/6)، وقال تعالى: (قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى) [آل عمران: 36].
وكان هذا الدعاء من أعظم معاقد العبودية التي أقرها سبحانه وتعالى ولم ينكرها عليه بكونه طلب الذكر، بل واستجاب له الدعاء، وذكر منته عليه باستجابة له، وكذا لما رزق الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذرية رزقه الذكر وبشره من بعده بذكر لأنه أكمل من الأنثى في حصول المطلوب من جهة التوارث وبقاء الاسم وهذا معنى مطلوب وحاجة قائمة في النفس وبقاء الذكر وتسلسل النسب.
٤- أن ما يجوز بالجزئية لا يلزم جوازه بالكلية كما قرره الشاطبي فالأفراد لهم مصالح غير الأمة أجمع، فيمكن تحقيق مصالح الفرد أحيانا ، ويمنع الأمر على وجه الكلية كي لا تتحقق مفاسده على من يقول بأن هذا يحدث ضربا من الخلل الاتزاني السكاني بين الذكور والإناث، فما يكون في نطاق الأفراد المحدودين لا يحدث هذه المشكلة.
٥- نجد المجمع الفقهي في قراره فرق بين الطرق الطبيعية كتوقيت الجماع وبعض الأطعمة والغسول الكيميائي، وبين الطرق بالطرق الطبية، والحقيقة لا فرق بين هذا وذاك فإن هذا الفارق ملغى لا تأثير له، إلا ما يأتي في السادس.
٦- يجب ألا يكون فيه كشف عورات بين رجل وامرأة فإن لم يوجد إلا هذا فينظر في قوة الحاجة والرغبة لأن كل طالب للذكر أو الأتثى تختلف قوة حاجته من شخص إلى آخر، وهل هذه الحاجة قادرة على إباحة فعل هذا المحرم؟ هذا موضع نظر وتأمل لأن الشريعة ترفع المحرمات بالحاجات وهذا كثير ولا يقتصر على الضرورة، ومن هنا كانت الضرورة عند الفقهاء أوسع بكثير من الضرورة عند الأصوليين، كما رفعت الشريعة الصيام بالحاجة إلى السفر وكما رفعته بأدنى المرض الذي لا يلحقه به ضرر بالغ بل أقله، وكما رفعته بمن فيه أذى برأسه بحلقه وهو محرم، وكما رفعته في ربا الفضل في العرايا للحاجة إلى الرطب، وكذا النسيئة للحاجة إلى القرض، وأطلق الشارع الأذى كما أطلق السفر والمرض لعموم الحاجة مهما قل، لذا يعرف الشاطبي الحاجيات:" أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة لفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة" .
فالحاجة: ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة، للتوسعة ورفع الضيق، إما على جهة التأقيت أو التأبيد، وهذا جار في تحديد جنس الجنين لمن احتاج إليه من الأفرد.
وإذا نظرنا في تحديد جنس الجنين لمن احتاج إليه: بأن كانت ذريته من أحد الجنسين دون الآخر فهذه حاجة قائمة يحصل بها الاتزان الأسري والتنوع العائلي لأن كل نوع من الجنسين له من المصالح ما ليس للآخر، مما يعطي استقرارا للأسرة إذ ما يحققه الذكر للوالدين غير ما تحققه الأنثى حتى من المعاني القلبية من المحبة والقرب والمودة والبر والصلة، كما أن بالذكر بقاء الاسم والعائلة وتسلسلها وعدم انقطاعها وهذه حاجة معتبرة عرفا وشرعا، فكما أن من منع ذرية بالكامل يطلب ذلك بالطرق المختلفة فكذا من يطلب الاتزان بإيجاد النوعين معا في الأسرة بأعداد متزنه لتتكامل مصالح كل نوع ، وتحريم النظر للعورات من تحريم الوسائل لا المقاصد، فإذا اتخذت الاحتياطات الكاملة من عدم الخلوة في هذا وحصل شيء من النظر للعورة المحرمة فيجوز لهذه الحاجة كما قرره علماء المقاصد والأصول بأن الحاجات تسقط المحرمات تحريم وسائل لأن تحريم النظر للعورات عندما يكون شهوة مطلقة لا حاجة فيها لذا جاز النظر للمخطوبة لما عدمت العلة، والله أعلم.
26.04.202521:57
التشهي لا مدخل له في المسائل الخلافية:
مما أسمعه ـ حتى من بعض طلبة العلم ـ أن المسألة مادامت خلافية فالأمر فيها واسع: أختار فيها ما أشاء من الأقوال بالتشهي منها، وهذا كلام غير محرر ولا متقرر من جهة أصل بناء التكاليف والأحكام الشرعية؛ لأن التكاليف الشرعية الأصل انتفاء الهوى والشهوة في أصل تقريرها والعمل بها، بل المقرر فيها الحكم القائم على الاجتهاد الصحيح المعتبر، ولا يجعل الإنسان لهواه أثرا في اختيار الأحكام الشرعية، بل يجب أن يسلم فيها وينقاد على حد سواء: خلافية كانت أو إجماعية، لكن الفرق بين الخلافية والإجماعية: أن الإجماعية لا تخرج عن قول واحد، أما الخلافية فإن كان عاميا وجب عليه الاجتهاد باختيار المفتي الأعلم والأعدل فيتبعه دون هوى بالاختيار، أما إن كان مجتهدا فيتبع ما يوصل إليه اجتهاده بكل تجرد وتسليم وانقياد؛ ففي كلا الحالتين:لا يدخل الهوى في اختيار الأحكام، قال الشاطبي :"فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف، كذلك المقلد، ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا؛ لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع".
مما أسمعه ـ حتى من بعض طلبة العلم ـ أن المسألة مادامت خلافية فالأمر فيها واسع: أختار فيها ما أشاء من الأقوال بالتشهي منها، وهذا كلام غير محرر ولا متقرر من جهة أصل بناء التكاليف والأحكام الشرعية؛ لأن التكاليف الشرعية الأصل انتفاء الهوى والشهوة في أصل تقريرها والعمل بها، بل المقرر فيها الحكم القائم على الاجتهاد الصحيح المعتبر، ولا يجعل الإنسان لهواه أثرا في اختيار الأحكام الشرعية، بل يجب أن يسلم فيها وينقاد على حد سواء: خلافية كانت أو إجماعية، لكن الفرق بين الخلافية والإجماعية: أن الإجماعية لا تخرج عن قول واحد، أما الخلافية فإن كان عاميا وجب عليه الاجتهاد باختيار المفتي الأعلم والأعدل فيتبعه دون هوى بالاختيار، أما إن كان مجتهدا فيتبع ما يوصل إليه اجتهاده بكل تجرد وتسليم وانقياد؛ ففي كلا الحالتين:لا يدخل الهوى في اختيار الأحكام، قال الشاطبي :"فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف، كذلك المقلد، ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا؛ لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع".
08.05.202515:06
علاقة المصطلح بموضوع العلم: في كل علم يجب معرفة موضوعه الذي أقيمت عليه جزيئات العلم من أوله إلى آخره، فإذا قرأنا حدود مصطلحاته، فيجب أن يخدم الحد ويفيم موضوعه مباشرة أو تسببا لأن المصطلح هو الباني لوحدة العلم، فكل حد يقرب من موضوع العلم مترجح على الحد الأبعد، بل وكل مسألة يترجح فيها ما يكون أقرب لإقامة موضوع العلم مما كانت أغرب عنه وأبعد، وانظر في موضوع الأصول -مثلا - وهو: الأدلة ثم نزل حدود مصطلحاته عليه، فما يخدم ويقيم الدليل والاستدلال الصحيح فهو أرجح، ومثله يقال في مسائل الأصول كلها، بل وكل الفنون قائمة على هذا الأصل، وهذه من دقيق العلم ولطيفه، الذي ربما قل التنبه له عند قراءة العلم، والترجيح بين مختلفاته.
12.05.202519:39
مقيمات الإخلاص في العلم والعبادة:
س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا كيف حالك كيف الامور؟
كيفية الحصول على الإخلاص أثناء العبادة، وطلب العلم.
ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..بأمرين:
الأول: محبة الله فمحبته الخالصه تقتضي الإخلاص له وتعلق القلب فيه ونبذ ما سواه، وتستطيع تقوية محبته بتذكر نعمه عليك في دينك وديناك فهي نعم لا تعد ولا تحصى. ولك أن تنظر في أسماء الله الحسنى فتحبه فأسماؤه: المفتاح الأعظم لمعرفة عظم النعم وحمده عليها بما يليق بجلال وجهه، وعظيم سلطانه، وسعة فضائله على عباده، لما فيها من الخير العظيم لأوليائه: كالوهاب والرزاق واللطيف والرحيم والكريم والشافي والهادي والجواد والودود والقادر والسلام والحليم والخالق والبارئ والحكيم والولي..الخ، وكذا ما يقابلها بما فيها معاني القوة والعزة والمنعة والحفظ: كالقوي والمتكبر والمهيمن والعزيز والجبار والكبير والعليم والخبير والحي والقيوم..الخ، فكل اسم يشعرك بمحبته، أو بالقوة والطمأنينة والتوكل والاعتماد عليه.
الثاني: عظم أجر المخلصين، وسوء عاقبة المرائين في الدنيا والآخرة فإن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: وهم المراءون: قارئ القرآن رياء، والمجاهد رياء، والمتصدق رياء، وفي سورة الماعون."فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون".والله أعلم.
س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا كيف حالك كيف الامور؟
كيفية الحصول على الإخلاص أثناء العبادة، وطلب العلم.
ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..بأمرين:
الأول: محبة الله فمحبته الخالصه تقتضي الإخلاص له وتعلق القلب فيه ونبذ ما سواه، وتستطيع تقوية محبته بتذكر نعمه عليك في دينك وديناك فهي نعم لا تعد ولا تحصى. ولك أن تنظر في أسماء الله الحسنى فتحبه فأسماؤه: المفتاح الأعظم لمعرفة عظم النعم وحمده عليها بما يليق بجلال وجهه، وعظيم سلطانه، وسعة فضائله على عباده، لما فيها من الخير العظيم لأوليائه: كالوهاب والرزاق واللطيف والرحيم والكريم والشافي والهادي والجواد والودود والقادر والسلام والحليم والخالق والبارئ والحكيم والولي..الخ، وكذا ما يقابلها بما فيها معاني القوة والعزة والمنعة والحفظ: كالقوي والمتكبر والمهيمن والعزيز والجبار والكبير والعليم والخبير والحي والقيوم..الخ، فكل اسم يشعرك بمحبته، أو بالقوة والطمأنينة والتوكل والاعتماد عليه.
الثاني: عظم أجر المخلصين، وسوء عاقبة المرائين في الدنيا والآخرة فإن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: وهم المراءون: قارئ القرآن رياء، والمجاهد رياء، والمتصدق رياء، وفي سورة الماعون."فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون".والله أعلم.
04.05.202521:34
ترك العبادة خوف الرياء:
س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا شيخ
لو ترك أحدهم سنة الحلق في العمرة؛ حتى لا يعرف أنه قد اعتمر إذا رجع إلى بلده، هل قوله معتبر؟
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله..لا تترك سنة الحلق خوفا من الرياء لأن الإنسان لو ترك العبادة خوفا من الرياء لم يقم بأي سنة، وهذا من وسوسة الشيطان ومكره بالعبد.
وقد قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله :" لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء بل يذكر بهما جميعا ، ويقصد به وجه الله عز وجل ، وذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله : إن ترك العمل لأجل الناس رياء ، والعمل لأجل الناس شرك قال : فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير" انتهى.
وقد قال فقيه الكوفة في زمانه بلا منازع: إبراهيم النخعي : "إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة ، فقال : إنك مراء فزدها طولا".
س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا شيخ
لو ترك أحدهم سنة الحلق في العمرة؛ حتى لا يعرف أنه قد اعتمر إذا رجع إلى بلده، هل قوله معتبر؟
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله..لا تترك سنة الحلق خوفا من الرياء لأن الإنسان لو ترك العبادة خوفا من الرياء لم يقم بأي سنة، وهذا من وسوسة الشيطان ومكره بالعبد.
وقد قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله :" لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء بل يذكر بهما جميعا ، ويقصد به وجه الله عز وجل ، وذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله : إن ترك العمل لأجل الناس رياء ، والعمل لأجل الناس شرك قال : فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير" انتهى.
وقد قال فقيه الكوفة في زمانه بلا منازع: إبراهيم النخعي : "إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة ، فقال : إنك مراء فزدها طولا".
13.05.202521:14
معنى وجود المناسبة في الأحكام:
س/ فضلا بارك الله فكيم: أريد أن تشرح لي معنى وجود المناسبة في الأحكام .
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..
المناسبة يعرفها علماء الأصول بأنها: الملائمة بين الوصف والحكم لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة.
بحيث أن المكلف إذا نظر في علة الحكم وجدها مناسبة للحكم المقام، ويتوقع حصول مصلحة أو درء مفسدة بعد قيامه بالحكم.
ونظرا لأهميتها وتشعبها وقوة تأثيرها في الأحكام، كثرت أسماؤها عند الأصوليين: فتسمى مناسبة، وإخالة، ومصلحة، واستدلالا، ومؤثرا، ورعاية المصالح، وغيرها.
وكل تصرفات الشارع عموما، بل تصرفات العقلاء كافة، تجد المناسبة ظاهرة فيها بين أعمالهم ومصالحهم المرجوة منها؛ فكل عمل الأصل أنه مناسب للمصلحة المتوقعة من قيامه بهذا العمل؛ فتصرفات طالب العلم مناسب للمصلحة المرادة: بجمع الكتب والقراءة وتحرير الكتابة وتطلب الشيخ والحفظ والمذاكرة، وكذا الفلاح والطبيب والمهني والمعلم، تصرفاتهم مناسبة لمصالحهم التي ينشدونها، ولو تصرف أحد تصرفا لا مناسبة فيه للمصلحة التي يرجوها لاتهم بعقله، فلو أحضر طالب العلم معه آلة الفلاح، أو الطبيب آلة المهندس، أو الطالب آلة البناء لأنكر عليه بل واستهزئ به لبعد المناسبة بين علمه وبين المصلحة المرجوة منه، كما تجد كل آلة صنعت مناسبة لغرضها: فالسكين مناسبة لوظيفتها وكذا المشرط والمقص والطاحون والعجلة والقلم والكرسي والطاولة؛ فكلها هيئتها دالة على وظيفتها لتحصيل المصلحة المرجوة منها بعد القيام بالعمل بها، هذا في تجارب الناس ومعاشهم.
أما في الشرع فكل وصف مناسب لحكمه لتحقيق المصلحة ودرأ النفسدة لا محالة، لكن يختلف من حيث الظهور والخفاء فتارة تكون المناسبة ظاهرة جلية من الحكم كما في إلزام الزوج بالنفقة على زوجته، وإنفاق الوالد على ولده، وبر الولد بوالده، والعقوبة على الجناية، والضمان للمتلف، والفقر للزكاة، والتخفيف للسفر والمرض؛ فالمناسبة بين الوصف والحكم جلية، وأحيانا تكون المناسبة متوسطة ليست جلية ولا خفية نحو كون الزكاة في العسل أو عدمه، أو الربا يجري في أموال دون غيرها، أو إباحة الضبع أو عدمه، وعموما مسائل الخلافيات غالبا تعود لهذا الأصل وهو تردد المناسبة وعدم ظهورها، وتارة تكون المناسبة خفية نحو تخصيص رمضان بالصوم دون غيره ، وتخصيص الكعبة بهذا المكان دون غيره من الأماكن، وتخصيص صلاة الظهر بأربع ركعات، وكون الصعيد رافعا للحدث دون ما سواه، فهذه علل تعبدية المناسبة موجودة فيها قطعا: بترتب المصلحة ودرء المفسدة على هذه الأوصاف، لكن غير ظاهر الترابط بالنسبة للعقول، قال الطوفي :"قد اختلف في تعريف المناسب، واستقصاء القول فيه من المهمات، لأن عليه مدار الشريعة، بل مدار الوجود، إذ لا موجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية، لكن أنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص، والخفاء والظهور، فما خفيت عنا مناسبته، سمي تعبدا، وما ظهرت مناسبته سمي معللا، فقولنا: المناسب ما تتوقع المصلحة عقيبه، أي: ما إذا وجد أو سمع، أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف".
وعلى هذا فالأصل أن المكلف يتبع الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي أرشدت الشريعة إليها ليحصل له بعد ذلك المصلحة لأن المصلحة متحققة سواء كانت المناسبة ظاهرة أو خفية، فإن من التزم الأوصاف الظاهرة المنضبطة حصلت له المصالح المرجوة من إقامة الأحكام، لكن المصالح قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، وقد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، وقد تكون قاصرة أو متعدية، وقد تكون دائمة أو منقطعة، وقد تكون لكل الناس أو بعضهم، وقد تكون بناء قلبيا أو بدنيا..الخ فقياس المصالح ليست للمكلف، إنما على المكلف أن يعمل العمل وفق الوصف الظاهر المنضبط، أما حصول المصالح فتأتي نتيجة للقيام بالتكليف وفق شروطه وانتفاء موانعه وتحقق أسبابه، ومن ذلك السفر فهو الوصف الظاهر وهو مناسب للتخفيف بقصر الصلاة والفطر للصائم، أما الحكمة من هذا فمظنة المشقة التي تلحق المسافر غالبا، وكذا المرض وصف ظاهر وهو مناسب للتخفيف والحكمة هي المشقة اللاحقة جراء المرض.
على أن العلة متى كانت منصوصة أو مجمعا عليها: فالأصل أنه لا يشترط فيها ظهور المناسبة ثقة بالشارع الحكيم الذي لا يشرع إلا ما فيه مصلحة ورحمة للخلق ككون الحدث علة انتقاض الوضوء، و يوم الجمعة سبب لصلاتها.
أما إذا كانت العلة مستنبطة كعلة تحريم الربا في الأصناف الثمانية، أو كانت العلة مومأ إليها، وهي: أن يأتي الحكم عقيب الوصف نحو :"الزانية والزاني فاجلدوا" "والسارق والسارق فاقطعوا"" قاء فتوضأ" "سها فسجد" ؛ فهذان الضربان اشترط بعض الأصوليين المناسبة في العلة لأن العلة غير ظاهرة فلا نستطيع استنباطها إلا بمناسبتها، وبعضهم لم يشترطها فيكفي أن يغلب على ظن المجتهد أن هذه علة لهذا الحكم فيجعلها علة، ولو لم تظهر مناسبة واضحة، والله أعلم.
س/ فضلا بارك الله فكيم: أريد أن تشرح لي معنى وجود المناسبة في الأحكام .
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..
المناسبة يعرفها علماء الأصول بأنها: الملائمة بين الوصف والحكم لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة.
بحيث أن المكلف إذا نظر في علة الحكم وجدها مناسبة للحكم المقام، ويتوقع حصول مصلحة أو درء مفسدة بعد قيامه بالحكم.
ونظرا لأهميتها وتشعبها وقوة تأثيرها في الأحكام، كثرت أسماؤها عند الأصوليين: فتسمى مناسبة، وإخالة، ومصلحة، واستدلالا، ومؤثرا، ورعاية المصالح، وغيرها.
وكل تصرفات الشارع عموما، بل تصرفات العقلاء كافة، تجد المناسبة ظاهرة فيها بين أعمالهم ومصالحهم المرجوة منها؛ فكل عمل الأصل أنه مناسب للمصلحة المتوقعة من قيامه بهذا العمل؛ فتصرفات طالب العلم مناسب للمصلحة المرادة: بجمع الكتب والقراءة وتحرير الكتابة وتطلب الشيخ والحفظ والمذاكرة، وكذا الفلاح والطبيب والمهني والمعلم، تصرفاتهم مناسبة لمصالحهم التي ينشدونها، ولو تصرف أحد تصرفا لا مناسبة فيه للمصلحة التي يرجوها لاتهم بعقله، فلو أحضر طالب العلم معه آلة الفلاح، أو الطبيب آلة المهندس، أو الطالب آلة البناء لأنكر عليه بل واستهزئ به لبعد المناسبة بين علمه وبين المصلحة المرجوة منه، كما تجد كل آلة صنعت مناسبة لغرضها: فالسكين مناسبة لوظيفتها وكذا المشرط والمقص والطاحون والعجلة والقلم والكرسي والطاولة؛ فكلها هيئتها دالة على وظيفتها لتحصيل المصلحة المرجوة منها بعد القيام بالعمل بها، هذا في تجارب الناس ومعاشهم.
أما في الشرع فكل وصف مناسب لحكمه لتحقيق المصلحة ودرأ النفسدة لا محالة، لكن يختلف من حيث الظهور والخفاء فتارة تكون المناسبة ظاهرة جلية من الحكم كما في إلزام الزوج بالنفقة على زوجته، وإنفاق الوالد على ولده، وبر الولد بوالده، والعقوبة على الجناية، والضمان للمتلف، والفقر للزكاة، والتخفيف للسفر والمرض؛ فالمناسبة بين الوصف والحكم جلية، وأحيانا تكون المناسبة متوسطة ليست جلية ولا خفية نحو كون الزكاة في العسل أو عدمه، أو الربا يجري في أموال دون غيرها، أو إباحة الضبع أو عدمه، وعموما مسائل الخلافيات غالبا تعود لهذا الأصل وهو تردد المناسبة وعدم ظهورها، وتارة تكون المناسبة خفية نحو تخصيص رمضان بالصوم دون غيره ، وتخصيص الكعبة بهذا المكان دون غيره من الأماكن، وتخصيص صلاة الظهر بأربع ركعات، وكون الصعيد رافعا للحدث دون ما سواه، فهذه علل تعبدية المناسبة موجودة فيها قطعا: بترتب المصلحة ودرء المفسدة على هذه الأوصاف، لكن غير ظاهر الترابط بالنسبة للعقول، قال الطوفي :"قد اختلف في تعريف المناسب، واستقصاء القول فيه من المهمات، لأن عليه مدار الشريعة، بل مدار الوجود، إذ لا موجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية، لكن أنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص، والخفاء والظهور، فما خفيت عنا مناسبته، سمي تعبدا، وما ظهرت مناسبته سمي معللا، فقولنا: المناسب ما تتوقع المصلحة عقيبه، أي: ما إذا وجد أو سمع، أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف".
وعلى هذا فالأصل أن المكلف يتبع الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي أرشدت الشريعة إليها ليحصل له بعد ذلك المصلحة لأن المصلحة متحققة سواء كانت المناسبة ظاهرة أو خفية، فإن من التزم الأوصاف الظاهرة المنضبطة حصلت له المصالح المرجوة من إقامة الأحكام، لكن المصالح قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، وقد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، وقد تكون قاصرة أو متعدية، وقد تكون دائمة أو منقطعة، وقد تكون لكل الناس أو بعضهم، وقد تكون بناء قلبيا أو بدنيا..الخ فقياس المصالح ليست للمكلف، إنما على المكلف أن يعمل العمل وفق الوصف الظاهر المنضبط، أما حصول المصالح فتأتي نتيجة للقيام بالتكليف وفق شروطه وانتفاء موانعه وتحقق أسبابه، ومن ذلك السفر فهو الوصف الظاهر وهو مناسب للتخفيف بقصر الصلاة والفطر للصائم، أما الحكمة من هذا فمظنة المشقة التي تلحق المسافر غالبا، وكذا المرض وصف ظاهر وهو مناسب للتخفيف والحكمة هي المشقة اللاحقة جراء المرض.
على أن العلة متى كانت منصوصة أو مجمعا عليها: فالأصل أنه لا يشترط فيها ظهور المناسبة ثقة بالشارع الحكيم الذي لا يشرع إلا ما فيه مصلحة ورحمة للخلق ككون الحدث علة انتقاض الوضوء، و يوم الجمعة سبب لصلاتها.
أما إذا كانت العلة مستنبطة كعلة تحريم الربا في الأصناف الثمانية، أو كانت العلة مومأ إليها، وهي: أن يأتي الحكم عقيب الوصف نحو :"الزانية والزاني فاجلدوا" "والسارق والسارق فاقطعوا"" قاء فتوضأ" "سها فسجد" ؛ فهذان الضربان اشترط بعض الأصوليين المناسبة في العلة لأن العلة غير ظاهرة فلا نستطيع استنباطها إلا بمناسبتها، وبعضهم لم يشترطها فيكفي أن يغلب على ظن المجتهد أن هذه علة لهذا الحكم فيجعلها علة، ولو لم تظهر مناسبة واضحة، والله أعلم.
登录以解锁更多功能。