Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
فوائد فقهية avatar

فوائد فقهية

TGlist reytingi
0
0
TuriOmmaviy
Tekshirish
Tekshirilmagan
Ishonchnoma
Shubhali
Joylashuv
TilBoshqa
Kanal yaratilgan sanaApr 02, 2025
TGlist-ga qo'shildi
Apr 08, 2025

Rekordlar

21.04.202523:59
102Obunachilar
16.04.202523:59
100Iqtiboslar indeksi
18.04.202512:30
228Bitta post qamrovi
11.04.202512:30
228Reklama posti qamrovi
07.04.202523:59
5.88%ER
18.04.202517:04
235.05%ERR

Rivojlanish

Obunachilar
Iqtibos indeksi
1 ta post qamrovi
Reklama posti qamrovi
ER
ERR
06 APR '2513 APR '2520 APR '25

فوائد فقهية mashhur postlari

18.04.202504:45
- من كان به جرح يتيمم له ويغسل باقي الأعضاء -بشرط أن يكون في غسله ومسحه ضرر-، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

- من كان جنبًا وعنده ماء يكفيه لغسل ما تلوث من بدنه فقط ولا يكفيه لكامل البدن، يغسل ما تلوث ثم يتيمم للجنابة.

- من نسي أن عنده ماء أو نسي قدرته عليه فتيمم وصلى لزمه أن يعيد، لأن ما يتعلق بباب الأوامر لا يُعذر فيه بالنسيان، ولأنه لا ينطبق عليه قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}

- من كان جنبا وخاف بردا شديداً وليس عنده ما يسخن به الماء وخشي إن اغتسل أن يلحقه المرض فله أن يتيمم، لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، ولكن إذا كانت المشقة محتملة، كأن يكون الغسل بالماء البارد يسبب له ألمًا يُحتَمل فقط بدون مرض؛ فلا يتيمم وعليه أن يغتسل، وله الأجر.

- إن حُبس في مكان والماء قريب منه ولكن لا يستطيع الوصول إليه، فله أن يتيمم، لأنه يكون بحكم العادم للماء.

- يبطل التيمم بما يبطل الوضوء أو بوجود الماء.
14.04.202509:08
باب الغسل

- خروج المني دفقًا للمستيقظ، ومطلقا للنائم؛ يوجب الغسل، ودليله قول الله عز وجل: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، وما روي في الصحيحين أن أُمُّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فقال: (نعم، إذا رأت الماء).

- خروج المني بدون لذة لسبب كالمرض أو البرد الشديد لا يوجب الغسل، ويدل عليه ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن قال: (الغُسلُ على مَن أَهراقَ على شَهوَةٍ).

- انتقال المني دون خروج لا يوجب غسلاً، ودليله حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» [أخرجه مسلم].

- يجب الغسل إذا غُيبَت الحَشفة -وهي رأس الذكر- في الفرج وإن لم يُنزِل، ودليله ما رواه مسلم في صحيحه، أن عائشة رضي الله عنها قالت: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».
أما ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بأن الغسل لا يجب إلا بإنزال، فهذا قد نُسِخ، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «إنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ بِهَا فِي قَوْلِهِمْ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، رُخْصَةٌ كَانَ أُرْخِصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالِاغْتِسَالِ بَعْدَهَا».
11.04.202507:32
- يجوز المسح على الجورب وإن كان رقيقًا، وهذا ثابت عن عدد من الصحابة كابن مسعود وأنس والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وغيرهم، كما جاء عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة.

- يُجزئُ المسح على المخرَّق ما أمكن المشي عليه، وبه قال الثوري وإسحاق وابن المبارك واختاره شيخ الإسلام، والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، وخفافهم لا تسلم من الشقوق والخروق. وفي المصنف: قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: (امْسَحْ عَلَيْهَا مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ رِجْلُكَ، وَهَلْ كَانَتْ خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، إِلَّا مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً مُرَقَّعَةً).

- جوَّز شيخ الإسلام المسح على النعال بشرط أن يَشُق نزعها، واستدل على ذلك بما ورد عَن نافعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَر كَانَ يَتَوَضَّأُ وَنَعْلاهُ فِي رِجْلَيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَيَقُولُ: (كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ) [أخرجه البزار]

- يجوز المسح على العمامة، لحديث جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ على عمامته) [أخرجه البخاري]، وفي مصنف ابن أبي شيبة، عن عاصم قال: (رأيت أنس بن مالك بال، ثم توضأ، ومسح على عمامته، وخفيه).

- يصح المسح على الخمار للنساء، لما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضيَ اللهُ عَنهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِوقياسًا على جواز المسح على العمامة للرجال.
13.04.202502:14
- يحرم مس المصحف على المحدث حدثًا أصغرًا أو أكبرًا، ودليل ذلك أن النبي ﷺ كتب لأهل اليمن كتابا وفيه، (ألا يَمَسَّ القرآنَ إلَّا طاهِرٌ)، وصح ذلك أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة. وفي سنن الدارقطني، عن علقمة، قال: كنا مع سلمان الفارسي في سفر فقضى حاجته، فقلنا له: توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن، فقال: «سلوني فإني لست أمسه، فقرأ علينا ما أردنا ولم يكن بيننا وبينه ماء». صححه الدارقطني.

- لا يُشرع تقبيل المصحف، لعدم ورود ذلك في الشرع. أما ما رواه الدارمي عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: (كتاب ربي، كتاب ربي)؛ فلا دلالة فيه على التقبيل.

- لا يُشرع قول "صدق الله العظيم" آخر القراءة؛ لعدم ورود ذلك في الشرع.

- لا تشترط الطهارة لسجود الشكر أو التلاوة، ودليله أن هذين السجودين ليسا بصلاة؛ لأنه لا قراءة فيهما، وقد قال النبي ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه.

- الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف، ودليلهم على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس أنه قال: (الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا الكلام فيه). وكذلك ما روي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: (أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ).
واختار شيخ الإسلام أن الطهارة ليست شرطًا للطواف.

- انتهى الباب -
08.04.202505:34
باب السواك وسنن الوضوء

- عن عَائِشَةُ رَضيَ اللهُ عَنهَا، أنّ النَّبِيِّ ﷺ قال: ( السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) [أخرجه النسائي]

- يستحب أن يعوَّد الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ» [أخرجه الترمذي]

- يصح التسوك بغير عود؛ كالفرشاة أو الخرقة أو غيرها مما لا يسبب ضررًا؛ لعدم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التسوك بغير العود، وقول النَّبِيِّ ﷺ: (السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)، يشمل كل ما يحصل به الأمر. فمن استخدم فرشاة فقد أصاب السنة بقدر ما يحصل له من التطهير.

- السواك مسنون بكل وقت لغير الصائم، وللصائم قبل الزوال وبعده، لحديث ابن هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»، وهذا يشمل الصلوات التي تكون بعد الزوال. ويدل عليه أيضا ما جاء في [مصنف ابن أبي شيبة]: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم.
06.04.202507:49
كل ميتة نجسة إلا ثلاث:

- ميتة الآدمي: لقَولِه تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ المؤمِنَ لا يَنجُسُ)؛ وهذا يشمل حال الحياة والموت.

- ميتة البحر: لقوله عليه الصلاة والسلام عن البحر: (هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه) [رواه الترمذي وغيره وصححه].

- ميتة ما لا نفْس له سائلة: لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}؛ فحُّرم الدم المسفوح، ويخرج من هذا ما لا دم له، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا وقع الذُّبابُ في شَرابِ أحدِكم فلْيَغمِسْه، ثمَّ لْيَنزِعْه؛ فإنَّ في إحدى جَناحَيه داءً، والأخرى شِفاءً) [رواه البخاري]؛ وهذا يشمل الذباب والجراد والعنكبوت وغيرها مما لا دم له.
18.04.202504:46
- أركان التيمم: مسح الوجه واليدين، الترتيب، والموالاة. وصورته: يضرب الصعيد بكفيه، ثم يمسح وجهه بباطن كفيه بعد أن ينفخ فيهما، ثم يمسح ظهور كفيه، فيمسح باليمين ظهر اليسار وباليسار ظهر اليمين، ويكفي مسح اليدين للكوعين وأن يضرب الأرض ضربة واحدة.

يدل على ما سبق: قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}
وحديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين أن النَّبِيُّ ﷺ قال: (إنما كان يكفيك هكذا). فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وفي رواية: (ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً.)


- ويشرع أيضا أن يضرب الأرض ضربتين وأن يمسح اليدين للمرفقين، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين». [أخرجه البيهقي]


- مذهب الحنابلة أن من وجد الماء أثناء الصلاة، فعليه قطع صلاته والتطهر بالماء ثم إعادتها، وهذا لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا}، فإذا وجد الماء بطل التيمم وبطلت الطهارة. ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها على صفة محددة لعذرٍ ما، يكون زوال العذر مانعًا من إجزائها على تلك الصفة. (وهذا هو الأحوط)

ومذهب الشافعية والمالكية وهي رواية عن أحمد أنه يكمل الصلاة ولا يجب عليه قطعها، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، فالمصلي غير قادر على استعمال الماء إلا بإبطال صلاته التي شرع بها. وأما قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} فقالوا بأنه كما أن وقت الأمر بالتيمم كان قبل الصلاة، وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة.

قال المشيقح: والوسط بين القولين أنه إذا وُجد الماء أثناء الصلاة قبل أن يكمل ركعة، قطع صلاته وأعاد، وإن أكمل ركعة قبل وجود الماء أكمل صلاته وتكون صحيحة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: قال رسول الله ﷺ: (من أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ).

- إنتهى الباب -
09.04.202506:37
- الختان واجب على الرجال، وسنة في حق النساء، وهذا اختيار ابن قدامة وهو رواية عن أحمد.

- يُستحب الختان في الصغر، ويجب عند البلوغ، (وقَد سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، ثمَّ قَالَ: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.) أي: يبلغ.

- يُسَن قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، وتقليم الأظفار إذا طالت، ويكره أن تبقى فوق أربعين يومًا، لما رواه مسلم، أنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ : «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

- يستحب تقليم الأظافر كل جمعة؛ لما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا، «كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ»
16.04.202518:19
قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»
إن كنتم تجدون ما يُنشر في القناة نافعًا؛ فلا تبخلوا علينا بنشرها بارك الله فيكم لتَعُم الفائدة، ولكم الأجر بإذن الله.

https://t.me/fekhhanbali
03.04.202506:54
الماء الذي اشتد حره أو برده لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يمنع الإجزاء؛ فهذا لا يجوز التطهر به لأنه مؤذي.

الأمر الثاني: ألَّا يمنع الإجزاء؛ فهذا يكره التطهر به لأنه يمنع الإسباغ وكمال الطهارة.
05.04.202507:51
- اذا اشتبه ماء طهور بنجس، فللمرء أن يتحرى "إن أمكن"، وله استخدام الماء الذي غلب على ظنه أنه طاهر.

- لو تحرى ولم يغلب على ظنه شيء فعليه بالتيمم

- من اشتبه عليه ثوب طاهر بنجس، فعليه بالتحري وأن يصلي بما يظنه طاهرًا
07.04.202501:21
باب الاستنجاء

- لا يثبت حديث بقول "باسم الله" عند دخول الخلاء، ولكنه مستحب بالإجماع لأن الشريعة تدل على استحباب قول باسم الله عند ابتداء كل عمل

- يستحب عند الدخول قول (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)، لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، قال:
«كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

- يقصد بالخلاء: مكان قضاء الحاجة
فمن دخل الحمام بنية الاستحمام أو الوضوء لا لقضاء الحاجة؛ فلا يشرع له أن يقول هذا الذكر.

- إذا كان في البَر وليس في مكان مُعَد لقضاء الحاجة، يشرع له قول الذكر إذا أراد أن يرفع ثوبه

- إذا دخل الخلاء بطفل فله أن يُعيذ الطفل كأن يقول: (اللهم أني أعيذه بك من الخبث والخبائث)، لأن تعويذ الأطفال بالأذكار وارد في الشرع. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.» [أخرجه البخاري]

- عند الخروج يقول: (غفرانك) ، لحديث عائشة رضي الله عنها: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «غُفْرَانَكَ»).

- إذا كان في الصحراء، يقولها إذا تحول من موضع قضاء الحاجة
03.04.202508:43
قوله ﷺ في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (إذا بلغ الماءُ قُلَّتين لم يحملْ الخبثَ)، وفي لفظٍ (لم ينجسْه شيءٌ) إن صح، فله منطوق ومفهوم:

فمنطوقه: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس

وليس على عمومه، لأنه يستثنى منه ما إذا تغيَّر بالنجاسة فهو نجس بالإجماع.

ومفهومه: أن ما دون القلتين ينجس
وهو غير مسلَّم، لأن منطوق حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) مقدَّم عليه، فلا ينجس إلا بالتغيير.

وقد توسع ابن القيم في تهذيب السنن في الكلام على حديث القلتين، وأورد حُجَجَ القائلين بموجبه والمانعين من التحديد، ورجح جانب المنع من التحديد، وضعف الحديث، وبين أن مدار النجاسة التغير في القليل والكثير وأبطل القول بأن العدد خرج مخرج التحديد والتقييد كنصاب الزكوات وذكر أنه باطل من وجوه:

أحدها: أنه لو كان هذا مقدارا فاصلا بين الحلال والحرام والطاهر والنجس لوجب على النبي ﷺ بيانه بيانًا عامًّا متتابعاً تعرفه الأمة كما بين نصاب الزكوات وعدد الجلد في الحدود، لأنه أمر يعم الابتلاء به كلَّ الأمة فكيف لا يبينه؟

الثاني: أن الله تعالى قال: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ}، وقال: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}، فلو كان الماء الذي لم يتغير بالنجاسة منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، لم يكن في هذا الحديث بيان للأمة ما يتقون، ولا كان قد فصل لهم ما حرم عليهم.

الثالث: أن القائلين بالمفهوم إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى التخصيص بالمنطوق، فلو ظهر سبب يقتضي التخصيص به لم يكن المفهوم معتبراً، كقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه، إذ هو الحامل لهم على قتلهم، فلا يختص الحكم به.

الرابع: أن حاجة الأمة حاضرها وبدوها على اختلاف أصنافها إلى معرفة الفرق بين الطاهر والنجس ضرورية، فكيف يحالون في ذلك على ما لا سبيل لأكثرهم إلى معرفته؟ فإن الناس لا يكتالون الماء، ولا يكادون يعرفون قدر القلتين.

الخامس: أن خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر لهم قدم على قولٍ واحد في القُلَّتين، فمن قائل: ألف رطل عراقي، ومن قائل: ستمائة رطل، ومن قائل: خمسمائة.
08.04.202506:12
- المشهور من مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام: أنه يستاك باليد اليسرى؛ لأن هذا من باب إزالة الأذى.

- يبدأ بجانب الفم الأيمن؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي نَعْلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ ».

- يكره دهن الشعر وتمشيطه كل يوم، لما جاء في مسند أحمد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم).
فلا يبالغ في تحسين الشعر كل يوم، ولا يترك طويلا، بل يكون الأمر معتدلا بلا إفراط ولا تفريط.
14.04.202516:00
- يجب الغسل من الحيض والنفاس
ودليل ذلك قول الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ}، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي).
والنفاس لا يختلف عن الحيض، وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام الحيض نفاسًا، فقال لأم سلمة رضي الله عنها لما حاضت: (لَعَلَّكِ نُفِسْتِ).

- يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن
ويدل عليه ما رواه الدارقطني وصححه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا».

وما صححه البيهقي: «أن عمر رضي الله عنه كره أن يقرأ القرآن وهو جنب».

وفي مصنف عبد الرزاق [بَابٌ هَلْ يَذْكُرُ اللَّهَ الْحائِضُ وَالْجُنُبُ؟]
• [١٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ أَيَذْكُرُونَ اللهَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ
قُلْتُ: أَفَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ؟
قَالَ: لَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ: لَا يَقْرَأَانِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

وفي سنن الترمذي، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ»، ضعفه أحمد، والبخاري، وغيرهما، وصوب أبو حاتم وقفه، وقال: «إنما هو عن ابن عمر: قوله»
وقال الترمذي: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا، إِلَّا طَرَفَ الآيَةِ وَالحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ.

وفي مسند الدارمي: عن أبي وائل، قال: كان يقال: «لا يقرأ الجنب، ولا الحائض، ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله، بدأ فسمى الله».

وفي مسائل أبي داود: قلت لأحمد بن حنبل الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: «لا، وتسبح وتذكر الله». وقال: «الحائض أشد من الجنب، ورخص في الكلمة يقرؤها».
Ko'proq funksiyalarni ochish uchun tizimga kiring.