👆🏼• وقد يُعلل الحكم بتعظيم الصور المضاهي لتعظيم المشركين لأوثانهم، ولذلك قال الفقهاء لا بأس بالصور التي تُمتهن، كالتي تُداس وتُفتَرش ونحو ذلك، لانتفاء هذه العلة، وقد روى الإمام في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على مخدة فيها صورة، ولذلك سأل عبدُ الله الإمامَ أحمد عمّا يُكره من التماثيل (أي الصور ولو غير مجسّمة)، فقال: "ما نُصب نصبًا"، ومن الفقهاء من علل استثناء عرائس البنات بالامتهان أيضًا، وجعلوا منه الاستعمال في الحياة اليومية، كالمنقوش على الأطباق والعملات النقدية المبتذلة في معاملات الناس، خاصة على القول بأن الرأس والصدر صورة كما هو ظاهر رواية المروذي في الورع، وهذه العلة أشد انتفاء في الرسوم الإليكترونية، فالصور الخيالية على الشاشات ليست محلًا للتعظيم، وإن قيل هذه علة منع استعمال لا تصوير كما أومأ إليه مرعي في الغاية في زكاة الحلي فقد يُجاب بأن هذا ليس فيما ينتفي فيه كل وجه من أوجه التعظيم بالاستعمال، والله أعلم.
• وقد يُعلل الحكم بأنه مخافة الفتنة وعودة الناس لعبادة الأوثان لقرب عهدهم بها، وهذا انتفاؤه ظاهر فيما نحن فيه.
وهذا لا يُقال إنه المذهب، وليس قطعيًا بلا شك، بل هو رأيٌ أراه، والمسألة محتملة، ويظهر مما ذُكر اختلاف الحال من بعض الوجوه في شاشات الحبر الإليكتروني فضلًا عن الروبوتات ونحوها، فهذا بحثٌ آخر ونظر آخر، والله أعلم.