حكم مس المصحف بدون طهارة ؟
لا يجوز مسُّ المصحفِ مِن غير وضوءٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ:
الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى:إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ[الواقعة: 77-79]
وجه الدَّلالة:
أنَّ المطهَّر هو المتطهِّر من الحدَثينِ: الأصغر والأكبر.
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
حديث:((لا يَمسَّ القرآنَ إلَّا طاهِرٌ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ لفظة (طاهر) يشمل معناها: الطاهِر من الحدَثينِ: الأصغر والأكبر.
قال ابن عبدِ البَرِّ رحمه الله :
(أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأنَّ المصحف لا يَمسُّه إلَّا الطَّاهر).
((الاستذكار)) (2/472).