
فوائد فقهية
TGlist рейтинг
0
0
ТипАчык
Текшерүү
ТекшерилбегенИшенимдүүлүк
ИшенимсизОрду
ТилиБашка
Канал түзүлгөн датаApr 02, 2025
TGlistке кошулган дата
Apr 08, 2025Катталгандар
215
24 саат
10.5%Жума
199.6%Ай
116116.9%
Цитация индекси
0
Эскерүүлөр1Каналдарда бөлүштү0Каналдарда эскерүүлөр1
1 посттун орточо көрүүлөрү
51
12 саат83
97.6%24 саат51
0.7%48 саат57
59.9%
Катышуу (ER)
2%
Кайра посттошту0Комментарийлер0Реакциялар1
Көрүүлөр боюнча катышуу (ERR)
23.36%
24 саат0%Жума
2.14%Ай
16.65%
1 жарнама посттун орточо көрүүлөрү
41
1 саат00%1 – 4 саат00%4 - 24 саат1229.27%
Акыркы 24 саатта бардык посттор
0
Динамика
4
"فوائد فقهية" тобундагы акыркы жазуулар
18.05.202522:03
18.05.202516:28
١٢١ - يستحب للمرء إذا فرغ من صلاته أن يستغفر ثلاثًا، ثم يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال و الإكرام"، ويسن للإمام أن يلتفت إلى المأمومين بعدها، ثم يأتي بغيرها من الأذكار، وأن يرفع صوته بالذكر، ويدل عليه ما رواه مسلم عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ».
وفي مسلم أيضا، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». -أي أنه يلتفت إلى المصلين بعدها-
• من الأذكار الواردة عن النبي ﷺ بعد الصلاة:
١.«كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ». [أخرجه مسلم]
- قوله "يهلل بهن" فيه الدلالة على استحباب رفع الصوت -
٢. «كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». [متفق عليه]
٣. التسبيح والتحميد والتكبير، وله صيغ:
٤. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ» [أخرجه النسائي في الكبرى]
-إنتهى الباب-
وفي مسلم أيضا، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». -أي أنه يلتفت إلى المصلين بعدها-
• من الأذكار الواردة عن النبي ﷺ بعد الصلاة:
١.«كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ». [أخرجه مسلم]
- قوله "يهلل بهن" فيه الدلالة على استحباب رفع الصوت -
٢. «كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». [متفق عليه]
٣. التسبيح والتحميد والتكبير، وله صيغ:
الأولى: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ. وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». [أخرجه مسلم]فيستحب أن يأتي بكل صيغة تارة
الثانية: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، قَالَ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ، قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ: تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا» [أخرجه البخاري]
الثالثة: عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ -: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ». [أخرجه مسلم]
الرابعة: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أُمِرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا، دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَأُتِيَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ» [أخرجه النسائي]
٤. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ» [أخرجه النسائي في الكبرى]
-إنتهى الباب-
18.05.202506:44
١٢٠ - التسليمة الأولى ركن في الصلاة، والثانية مستحبة، ويقول فيهما: "السلام عليكم ورحمة الله"، أو يقول "السلام عليكم" والأولى أفضل، ويدل على ذلك:
١. عَنْ عَلِيٍّ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ». [أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وغيرهم]
٢. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِن مسْعُود: «تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» [أخرجه ابن أبي شيبة]
٣. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.» [أخرجه مسلم]
٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ»، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ، قَالَ: «وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَفْعَلَانِ ذَلِكَ» [أخرجه أحمد والنسائي]
٥. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، وَسَأَلْتُهُ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ إِذَا كَانَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدَةَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. [أخرجه عبد الرزاق]
٦. قال ابن المنذر في الأوسط: " وَكُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُجِيزُ صَلَاةَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَةٍ، وَأُحِبُّ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ لِلْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيُجْزِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً."
١. عَنْ عَلِيٍّ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ». [أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وغيرهم]
٢. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِن مسْعُود: «تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» [أخرجه ابن أبي شيبة]
٣. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.» [أخرجه مسلم]
٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ»، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ، قَالَ: «وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَفْعَلَانِ ذَلِكَ» [أخرجه أحمد والنسائي]
٥. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، وَسَأَلْتُهُ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ إِذَا كَانَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدَةَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. [أخرجه عبد الرزاق]
٦. قال ابن المنذر في الأوسط: " وَكُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُجِيزُ صَلَاةَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَةٍ، وَأُحِبُّ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ لِلْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيُجْزِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً."
18.05.202506:44
١١٩ - يستحب الدعاء قبل التسليم، وللمصلي أن يدعو بما شاء، ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن النبي ﷺ قال: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو".
وحديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم، وفيه قول النبي ﷺ: "وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ".
• من الأدعية الوارد عن النبي ﷺ:
١. عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضِيَ اللهُ عَنهُ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: «عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.» [متفق عليه]
٢. عَنْ عائشَة رَضيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ»
٣. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضيَ اللهُ عنهُ «كَانَ يَأْمُرُ بِهَؤُلَاءِ الْخَمْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.» [أخرجه البخاري]
٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ». [أخرجه مسلم]
والدعاء بهذه الأدعية وغيرها مما ورد في السنة أفضل.
وحديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم، وفيه قول النبي ﷺ: "وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ".
• من الأدعية الوارد عن النبي ﷺ:
١. عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضِيَ اللهُ عَنهُ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: «عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.» [متفق عليه]
٢. عَنْ عائشَة رَضيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ»
٣. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضيَ اللهُ عنهُ «كَانَ يَأْمُرُ بِهَؤُلَاءِ الْخَمْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.» [أخرجه البخاري]
٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ». [أخرجه مسلم]
والدعاء بهذه الأدعية وغيرها مما ورد في السنة أفضل.
17.05.202508:56
١١٨ - ما ورد من صيغ للصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير:
١. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وفيه:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.» [متفق عليه]
٢. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [متفق عليه]
٣. حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وفيه:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [أخرجه مسلم]
٤. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ». [أخرجه البخاري]
٥. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وفيه:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.» [أخرجه البخاري]
١. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وفيه:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.» [متفق عليه]
٢. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [متفق عليه]
٣. حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وفيه:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [أخرجه مسلم]
٤. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ». [أخرجه البخاري]
٥. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وفيه:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.» [أخرجه البخاري]
17.05.202507:39
١١٤ - التجافي في الركوع والسجود خاص بالرجال، أما المرأة فتضم نفسها لأن ذلك أستر لها، أفتى بذلك إبراهيم النخعي، والحسن، وقتادة، كما جاء عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك.
قال إبراهيم النخعي: «كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيها إذا سجدت، ولا تتجافى كما يتجافى الرجل، لكي لا ترفع عجيزتها».
١١٥ - التشهد الأخير ركن في الصلاة، يجلس له متورِّكا ويفعل كما فعل في تشهده الأول، ويزيد عليه بعد التشهد: الصلاة الإبراهيمية، ثم الاستعاذة من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء، ثم يسلم.
١١٦ - مذهب الجمهور أن الصلاة الإبراهيميه مستحبة وليست واجبة، ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصيحيحن، قَالَ: «كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ، أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو».
قوله: "ثم يتخير من الدعاء"؛ يدل على أن المقصود هو التشهد الأخير، لأن الأول لا دعاء فيه، ولم يذكر النبي ﷺ الصلاة عليه.
١١٧ - التعوذ من الأربعة مستحب، ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»، ويدل على عدم الوجوب حديث ابن مسعود السابق.
قال إبراهيم النخعي: «كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيها إذا سجدت، ولا تتجافى كما يتجافى الرجل، لكي لا ترفع عجيزتها».
١١٥ - التشهد الأخير ركن في الصلاة، يجلس له متورِّكا ويفعل كما فعل في تشهده الأول، ويزيد عليه بعد التشهد: الصلاة الإبراهيمية، ثم الاستعاذة من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء، ثم يسلم.
١١٦ - مذهب الجمهور أن الصلاة الإبراهيميه مستحبة وليست واجبة، ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصيحيحن، قَالَ: «كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ، أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو».
قوله: "ثم يتخير من الدعاء"؛ يدل على أن المقصود هو التشهد الأخير، لأن الأول لا دعاء فيه، ولم يذكر النبي ﷺ الصلاة عليه.
١١٧ - التعوذ من الأربعة مستحب، ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»، ويدل على عدم الوجوب حديث ابن مسعود السابق.
17.05.202501:01
١١١- يستحب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، وهو رواية عن أحمد ووجه للشافعية واختاره ابن تيمية، وابن باز وابن عثيمين، ويدل عليه ما رواه البخاري في "بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ"، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ»
وحديث أَبِي حميد الساعدي رضيَ اللهُ عنهُ فِي ذَكَرَ صِفَةَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِيهِ: "إذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ." [رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن تيمية وغيرهم]
١١٢ - يشرع رفع اليدين بين السجدتين، ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنف، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، «عَنْ أَنَسٍ رضيَ اللهُ عنهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ».
وثبت ذلك في المصنف أيضا عن الحسن ونافع وطاوس وابن سيرين.
وفيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى».
ولا يداوم على فعله لأن أغلب فعل النبي ﷺ الثابت عدم الرفع.
١١٣ - يستحب أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة أحيانًا وأن يكتفي بالفاتحة أحيانًا، فقد ثبتت القراءة في الثالثة والرابعة عن النبي ﷺ كما في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضِيَ اللهُ عنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً - أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ -. وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ». [أخرجه مسلم]
وثبت أيضًا أنه لم يقرأ في الأخريين إلا بالفاتحة، كما في حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ.» [متفق عليه]
وحديث أَبِي حميد الساعدي رضيَ اللهُ عنهُ فِي ذَكَرَ صِفَةَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِيهِ: "إذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ." [رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن تيمية وغيرهم]
١١٢ - يشرع رفع اليدين بين السجدتين، ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنف، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، «عَنْ أَنَسٍ رضيَ اللهُ عنهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ».
وثبت ذلك في المصنف أيضا عن الحسن ونافع وطاوس وابن سيرين.
وفيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى».
ولا يداوم على فعله لأن أغلب فعل النبي ﷺ الثابت عدم الرفع.
١١٣ - يستحب أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة أحيانًا وأن يكتفي بالفاتحة أحيانًا، فقد ثبتت القراءة في الثالثة والرابعة عن النبي ﷺ كما في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضِيَ اللهُ عنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً - أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ -. وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ». [أخرجه مسلم]
وثبت أيضًا أنه لم يقرأ في الأخريين إلا بالفاتحة، كما في حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ.» [متفق عليه]
16.05.202506:40
١١٠ - ما ورد من صيغ للتشهد:
١. تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [متفق عليه]
٢. تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ." [أخرجه مسلم]
٣. تشهد أبي موسى رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [أخرجه مسلم]
٤. تشهد عمر رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ." [أخرجه مالك]
٥. تشهد عائشة رضي الله عنها، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [أخرجه ابن أبي شيبة]
٦. تشهد ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبركاته، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [أخرجه الدارقطني وصححه]
ويسن التنويع بينها
١. تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [متفق عليه]
٢. تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ." [أخرجه مسلم]
٣. تشهد أبي موسى رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [أخرجه مسلم]
٤. تشهد عمر رضي الله عنه، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ." [أخرجه مالك]
٥. تشهد عائشة رضي الله عنها، ولفظه: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." [أخرجه ابن أبي شيبة]
٦. تشهد ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبركاته، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [أخرجه الدارقطني وصححه]
ويسن التنويع بينها
16.05.202506:24
١٠٨ - يسن في التشهد الأول أن يجلس مفترشا، واضعًا كفه اليسرى على فخذه اليسرى مع قبض ركبته، وكفه اليمنى على فخذه اليمنى ويضم الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام على شكل حلقة ويشير بالسبابة من أول التشهد إلى آخره دون تحريك، وأن ينظر إلى السبابة، ويدل عليه حديث عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ» [أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم] وأخرجه مسلم في صحيحه دون زيادة "وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ".
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ».
١٠٩ - إذا أطال الإمام الجلوس وفرغ المأموم من التشهد؛ أو كان هو التشهد الأول للمأموم والثاني للإمام، فلا يصلي المأموم على النبي ﷺ في تشهده الأول ولكن يعيد التشهد، نص على ذلك الإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ».
١٠٩ - إذا أطال الإمام الجلوس وفرغ المأموم من التشهد؛ أو كان هو التشهد الأول للمأموم والثاني للإمام، فلا يصلي المأموم على النبي ﷺ في تشهده الأول ولكن يعيد التشهد، نص على ذلك الإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح.
15.05.202515:24
١٠٦ - مذهب الحنابلة والمالكية والحنفيه أنه لا يشرع الجلوس للاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة الثانية والرابعة، واستدلوا على ذلك بأن أكثر الأحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذكر لجلسة الاستراحة. ويدل عليه أيضا ما رواه ابن المنذر في الأوسط وعبد الرزاق في المصنف عن ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وابن عباس وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يجلسون جلوس الاستراحة.
وفي مصنف ابن أبي شيبة، عن النعمان بن أبي عياش قال: "أدركت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس."
ومذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أن جلوس الاستراحة مشروع، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا». [أخرجه البخاري]
قال ابن قدامة في المغني: "وقيل: إنْ كانَ المُصَلِّى ضَعِيفًا جلسَ للاسْتِرَاحَةِ؛ لحَاجَتِهِ إلى الجُلُوسِ، وإنْ كان قوِيًّا لم يَجْلِسْ؛ لغِنَاهُ عنه، وحُمِلَ جُلوسُ النَّبِيِّ ﷺ على أنَّه كان في آخرِ عُمْرِه، عند كِبَرِه وضَعْفِه، وهذا فيهِ جَمْعٌ بين الأخبارِ، وتَوَسُّطٌ بين القولَيْن."
١٠٧ - السنة أن يقوم من السجود على صدور قدميه رافعا يديه قبل ركبتيه ولا يعتمد على الأرض، ويدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»،
وفيه أيضا، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»
وعَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: «يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ».
وهذا مذهب الحنابلة والحنفية.
ومذهب الشافعي ومالك أن الأفضل أن يعتمد على الأرض، واستدلوا بما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنو قال: "وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ"
وهذا يحمل على أن من كان ضعيفًا واحتاج لجلسة الاستراحة قام معتمدا على يديه لأن هذا أيسر له، أما غير الضعيف فلا يجلس للاستراحة ولا يعتمد على الأرض.
وفي مصنف ابن أبي شيبة، عن النعمان بن أبي عياش قال: "أدركت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس."
ومذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أن جلوس الاستراحة مشروع، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا». [أخرجه البخاري]
قال ابن قدامة في المغني: "وقيل: إنْ كانَ المُصَلِّى ضَعِيفًا جلسَ للاسْتِرَاحَةِ؛ لحَاجَتِهِ إلى الجُلُوسِ، وإنْ كان قوِيًّا لم يَجْلِسْ؛ لغِنَاهُ عنه، وحُمِلَ جُلوسُ النَّبِيِّ ﷺ على أنَّه كان في آخرِ عُمْرِه، عند كِبَرِه وضَعْفِه، وهذا فيهِ جَمْعٌ بين الأخبارِ، وتَوَسُّطٌ بين القولَيْن."
١٠٧ - السنة أن يقوم من السجود على صدور قدميه رافعا يديه قبل ركبتيه ولا يعتمد على الأرض، ويدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»،
وفيه أيضا، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»
وعَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: «يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ».
وهذا مذهب الحنابلة والحنفية.
ومذهب الشافعي ومالك أن الأفضل أن يعتمد على الأرض، واستدلوا بما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنو قال: "وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ"
وهذا يحمل على أن من كان ضعيفًا واحتاج لجلسة الاستراحة قام معتمدا على يديه لأن هذا أيسر له، أما غير الضعيف فلا يجلس للاستراحة ولا يعتمد على الأرض.
15.05.202509:34
١٠٣ - يسن في الجلوس بين السجدتين أن يبسط كفيه على فخذيه، ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم، عن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ».
صفة الجلوس في التشهد هي نفسها صفته بين السجدتين باستثناء الإشارة بالسبابة فهي خاصة بالتشهد.
١٠٤ - يقول في جلوسه: "ربي اغفر لي"، ويدل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه: "وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ... وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّي اغْفِرْ لِي رَبِّي اغْفِرْ لِي." [أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما]
• عند الحنابلة الواجب قوله مرة وأدنى الكمال ثلاثا، وفي رواية عن أحمد وهو قول الجمهور أنه مستحب وليس بواجب.
١٠٥ - من السنة أن يكون الجلوس بقدر السجود لا أن يكون قصيرا، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ».
• وكذلك كافة أركان الصلاة يسن فيها الاعتدال فلا يطيل مثلا القراءة ويقصر الركوع و السجود أو العكس، لحديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: «رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ». [متفق عليه]
وعَنْ حُذَيْفَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ». [أخرجه مسلم]
صفة الجلوس في التشهد هي نفسها صفته بين السجدتين باستثناء الإشارة بالسبابة فهي خاصة بالتشهد.
١٠٤ - يقول في جلوسه: "ربي اغفر لي"، ويدل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه: "وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ... وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّي اغْفِرْ لِي رَبِّي اغْفِرْ لِي." [أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما]
• عند الحنابلة الواجب قوله مرة وأدنى الكمال ثلاثا، وفي رواية عن أحمد وهو قول الجمهور أنه مستحب وليس بواجب.
١٠٥ - من السنة أن يكون الجلوس بقدر السجود لا أن يكون قصيرا، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ».
• وكذلك كافة أركان الصلاة يسن فيها الاعتدال فلا يطيل مثلا القراءة ويقصر الركوع و السجود أو العكس، لحديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: «رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ». [متفق عليه]
وعَنْ حُذَيْفَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ». [أخرجه مسلم]
14.05.202519:26
١٠١ - الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته: "ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا."، وأيضا حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ - يَعْنِي - صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» [أخرجه الخمسة]
١٠٢ - يسن في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشًا، وذلك بأن يجلس على بطن قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويثني أصابعها تجاه القبلة، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ في البخاري، وفيه: "فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى."، ولما رواه ابن أبي شيبة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى».
• يسن أيضا في الجلسة بين السجدتين أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذه تسمى جلسة الإقعاء، ويدل عليها ما جاء في صحيح مسلم عن طاوس قال: «قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ ».
وفي الأوسط لابن المنذر، قَالَ طَاوُسٌ: رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يَفْعَلُونَهُ: ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ
• مذهب الحنابلة والشافعية أن السنة في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير التَّورُّك، ولكن اختلفوا في الصلاة التي فيها تشهد واحد كصلاة الفجر، فالحنابلة يقولون يجلس للتشهد مفترشا، والشافعية يقولون يجلس متورِّكًا.
وعند المالكية، صفة الجلوس كله في الصلاة التّورُّك.
وعند الحنفية، صفة الجلوس كله الافتراش.
• الورك: هو ما فوق الفخذ
والتورك في الصلاة: أن يقعد على الورك اليسرى، ويخرج قدمه اليسرى من جهة يمينه وينصب اليمنى، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه: "وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ."
• وبالجمع بين حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى»، يعلم أن الصواب هو قول الحنابلة، لأن الأصل في الجلوس كما قال ابن عمر هو الافتراش، ولكن خرج من ذلك التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه.
١٠٢ - يسن في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشًا، وذلك بأن يجلس على بطن قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويثني أصابعها تجاه القبلة، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ في البخاري، وفيه: "فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى."، ولما رواه ابن أبي شيبة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى».
• يسن أيضا في الجلسة بين السجدتين أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذه تسمى جلسة الإقعاء، ويدل عليها ما جاء في صحيح مسلم عن طاوس قال: «قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ ».
وفي الأوسط لابن المنذر، قَالَ طَاوُسٌ: رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يَفْعَلُونَهُ: ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ
• مذهب الحنابلة والشافعية أن السنة في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير التَّورُّك، ولكن اختلفوا في الصلاة التي فيها تشهد واحد كصلاة الفجر، فالحنابلة يقولون يجلس للتشهد مفترشا، والشافعية يقولون يجلس متورِّكًا.
وعند المالكية، صفة الجلوس كله في الصلاة التّورُّك.
وعند الحنفية، صفة الجلوس كله الافتراش.
• الورك: هو ما فوق الفخذ
والتورك في الصلاة: أن يقعد على الورك اليسرى، ويخرج قدمه اليسرى من جهة يمينه وينصب اليمنى، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه: "وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ."
• وبالجمع بين حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى»، يعلم أن الصواب هو قول الحنابلة، لأن الأصل في الجلوس كما قال ابن عمر هو الافتراش، ولكن خرج من ذلك التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه.
14.05.202519:23
14.05.202511:37
١٠٠ - الأذكار التي تشرع في السجود:
١. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ» [أخرجه مسلم]
٢. . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ». [متفق عليه]
٣. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». [أخرجه مسلم]
٤. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.» [أخرجه مسلم]
• يقال في حكم التسبيح في السجود كما قيل في حكمه في الركوع.
١. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ! فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا! ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ» [أخرجه مسلم]
٢. . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ». [متفق عليه]
٣. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». [أخرجه مسلم]
٤. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.» [أخرجه مسلم]
• يقال في حكم التسبيح في السجود كما قيل في حكمه في الركوع.
13.05.202523:09
٩٩ - صفة السجود:
١. أن يباعد بين عضدية وجنبيه، لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ» [متفق عليه]
٢. أن يباعد بين بطنه وفخذيه ويفرق ركبتيه، لحديث أنس رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ». [متفق عليه] -ومن الاعتدال ألا يضم نفسه-
وفي سنن أبي داود، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ».
٣. أن يبسط كفيه على الأرض مضمومتي الأصابع مستقبلا القبلة، وهذا باتفاق الأئمة، وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه."
٤. أن يسجد بين كفيه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ». [أخرجه مسلم]
٥. أن يفرج بين قدميه، وهو قول الحنابلة والشافعية، لما تقدم في حديث أَبِي حُمَيْدٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ» والقدمان تابعتان للركبتين والفخذين
٦. أن ينصب قدميه ويوجه الأصابع إلى القبلة، ويدل عليه ما في البخاري من حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ، وفيه: "فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ."
١. أن يباعد بين عضدية وجنبيه، لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ» [متفق عليه]
٢. أن يباعد بين بطنه وفخذيه ويفرق ركبتيه، لحديث أنس رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ». [متفق عليه] -ومن الاعتدال ألا يضم نفسه-
وفي سنن أبي داود، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ».
٣. أن يبسط كفيه على الأرض مضمومتي الأصابع مستقبلا القبلة، وهذا باتفاق الأئمة، وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه."
٤. أن يسجد بين كفيه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ». [أخرجه مسلم]
٥. أن يفرج بين قدميه، وهو قول الحنابلة والشافعية، لما تقدم في حديث أَبِي حُمَيْدٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ» والقدمان تابعتان للركبتين والفخذين
٦. أن ينصب قدميه ويوجه الأصابع إلى القبلة، ويدل عليه ما في البخاري من حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ، وفيه: "فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ."
Рекорддор
19.05.202523:59
215Катталгандар16.04.202523:59
100Цитация индекси18.04.202512:30
2281 посттун көрүүлөрү11.04.202512:30
2281 жарнама посттун көрүүлөрү06.05.202501:21
16.67%ER18.04.202517:04
235.05%ERRӨнүгүү
Катталуучулар
Citation индекси
Бир посттун көрүүсү
Жарнамалык посттун көрүүсү
ER
ERR
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.