Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
قناة عبدالرحمن السديس avatar

قناة عبدالرحمن السديس

قناة علمية.
عبدالرحمن بن صالح السديس
الرياض.
‏تويتر https://x.com/assdais?t=bamsawh__YRgDV1YxYVNdQ&s=35
TGlist рейтингі
0
0
ТүріҚоғамдық
Растау
Расталмаған
Сенімділік
Сенімсіз
Орналасқан жері
ТілБасқа
Канал құрылған күніNov 07, 2015
TGlist-ке қосылған күні
Oct 31, 2024

Рекордтар

19.05.202523:59
16.6KЖазылушылар
15.04.202523:59
100Дәйексөз индексі
23.04.202513:05
2.4K1 жазбаның қамтуы
02.05.202514:28
1.4KЖарнамалық жазбаның қамтуы
14.03.202506:43
4.10%ER
23.04.202513:05
14.85%ERR
Жазылушылар
Цитата индексі
1 хабарламаның қаралымы
Жарнамалық хабарлама қаралымы
ER
ERR
JAN '25APR '25

قناة عبدالرحمن السديس танымал жазбалары

Жойылды16.05.202520:49
16.05.202514:57
قاعدة في حفظ الخواطر
02.05.202510:31
قاعدة عقلية شرعية

قال ابن مفلح: «وقال ابن عقيل في «الفنون»: لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام؛ فإن الرسول ﷺ ترك الكعبة، وقال: «لولا حدثان قومك بالجاهلية».
وقال عمر: «لولا أن يقال عمر زاد في القرآن لكتبت آية الرجم».
وترك أحمد الركعتين قبل المغرب لإنكار الناس لها.
وذكر في «الفصول» عن الركعتين قبل المغرب: وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم تركه بأن قال: رأيت الناس لا يعرفونه.
وكره أحمد قضاء الفوائت في مصلى العيد، وقال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه».

«الآداب الشرعية» ٤٣/٢، ونحوه في «الفروع» ١٩٢/٣.

فهذه قاعدة نافعة في مرعاة الناس والمصلحة ودفع الشرور والفتن..
وتطبيقاتها كثيرة، وقد ذكر الفقهاء مفردات كثيرة تدخل فيها من أوجه متعددة ترجع لأصل واحد، وهو: جلب المصالح ودفع المفاسد.
ومن أمثلتها:
الجهر بالتأمين، والإسرار بالبسملة، وتحريك الأصبع في التشهد، ورفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، والقراءة برواية غير التي يعرفون، وتشمير الثوب إلى نصف الساق.. وغيرها.
ففعل هذه السنن في المكان الذي لا يعرف أهله أن هذه سنن، واعتادوا خلافها قد يحدث شرا وخلافا وفتنة وإساءة ظن بمن فعلها..

أتترك السنن لأجل الجهال؟
لا، لأن هذا ترك عارض لمصلحة، ويعالج بتعليمهم إن أمكن، ممن يسمع منه ويقبل..

هذه إلماحة حول المسألة وهي جديرة بالتوسع في التقرير والأمثلة التي ذكرها أهل العلم، والتي تشبهها..
وشرح ذلك، وبيان التصرفات المناسبة فيها، وطرق العلاج.
17.05.202517:45
‏قاعدة مطردة: كل شيء عُصي اللهُ به فإنه يفسده على صاحبه.
14.05.202513:35
.
{والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون}

قال ابن مفلح: «وقال شيخنا [ابن تيمية]: إن في الآية المذكورة فائدة عظيمة، وهو أنه حمدهم على أنهم هم ينتصرون عند البغي عليهم، كما أنهم هم يعفون عند الغضب، ليسوا مثل الذي ليس له قوة الانتصار وفعله؛
لعجزهم أو كسلهم أو وهنهم أو ذلهم أو حزنهم،
فإن أكثر من يترك الانتصار بالحق إنما يتركه لهذه الأمور وأشباهها.
وليسوا مثل الذي إذا غضب لا يغفر ولا يعفو، بل يعتدي أو ينتقم حتى يُكف من خارج، كما عليه أكثر الناس إذا غضبوا وقدَروا لا يقفون عند العدل فضلا عن الإحسان.
فحمدهم على أنهم هم ينتصرون وهم يغفرون.
ولهذا قال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا».

«الفروع» ١٦٧/١٠.

وقد بسط كلام ابن تيمية وزاده وجوده: ابنُ القيم في كتاب «الروح» ٦٧٨/٢.
صاحب السوء (الخفي)
19.04.202519:18
فائدة عطرية
18.05.202514:00
حكم شرب القهوة التي فيها زعفران للمحرِم والمعتدة


سمعت بعض أهل العلم المعاصرين يحرم على المحرِم والمعتدة شرب القهوة التي فيها زعفران؛ لأنه طيب، وهم ممنوعون من الطيب.


ففي الصحيحين قال النبي ﷺ: «لا يلبس المحرم .. ولا ‌ثوبا ‌مسه زعفران».

وفيهما عن زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم ‌حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم ‌حبيبة بطيب فيه صفرة ‌خلوق -أو غيره- فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها».


وفيهما أن النبي ﷺ رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم، أو مه! قال: تزوجت امرأة».
وفي رواية عند أحمد وأبي داود والنسائي بسند صحيح: «رَدْعٌ من زعفران».

وفي البخاري أن أبا بكر الصديق عند احتضاره: «نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ‌ردع ‌من ‌زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا».


وفي الصحيحين عن يعلى بن أمية قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق، أو قال: أثر صفرة».
وفي رواية عند أحمد «جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ وعليه جبة، وعليه ردع من زعفران».

فهذه جملة من الأحاديث التي فيها أن الزعفران طيب كانوا يتطيبون به، وطريقة تطيبهم، وهو أن ينقع الزعفران بماء، ثم يمسح به الجسم أو الثوب؛ فيكون به هذا الردع والأثر.

فهذا الذي كانوا يفعلونه هو تطيب عرفا وحسا.

أما وضع ما يوضع منه في القهوة؛ فهو يسير، ولا يعد تطيبا لا عرفا ولا حسا.

أما عرفا؛ فواضح، إذ لا عاقل يدعي أنه تعطر إن شرب قهوة فيها زعفران.

وأما حسا؛ فمن شربها؛ فإنه لا يشم منه أحد ريح هذا الزعفران، ولا يمكنه.

وكما أن الزعفران نبات عطري ويستخدم في العطور وصناعتها، فكذلك القهوة مثله في هذا كله، والهيل مثلهما بل أشد منهما؛ كلها تستخدم في صناعة العطور.

فإذا وضع الزعفران مع القهوة والهيل وكميته غالبا هي الأقل -بحسب العرف- فإن غاية ما يحدثه فيها هو كسر حدة نكهة القهوة..
أما أن يبقى يشم ويعبق من فم الشارب؛ فهذا لا يكون.

وكذلك النعناع والحبق -مثلا- أعشاب عطرية وتصنع منها العطور..

فهل حرمها عليهما من منع من وضع الزعفران مع القهوة، مع أن بقاء ريحها وعبقها لا يقارن بالزعفران في القهوة؟!

فإن قال: الزعفران منصوص على أنه طيب؛ فيمنع منه مطلقا.

فيقال: إنما منع منه لكونه طيبا، فإذا زال الوصف؛ فلا يبقى معنى للمنع.

والطيب وصف، وما ذكر في زمان النبي ﷺ أنواع منه، وقد حدث في زماننا منه ما لا يحصى كثرة..

فحده الذي ينضبط في الجملة، هو أن يقال الطيب: ما يُتطيب به، فما كان كذلك منع منه المحرم والمعتدة، وما ليس كذلك فهو مباح.
فالروائح الزكية موجودة في الأعشاب والفواكه وغيرها، وقد اضطرب كلام الفقهاء هنا.

والشريعة إنما منعت المعتدة والمحرم من الطيب لمعاني معقولة -ذكرها الفقهاء- لا ينافيها إلا التطيب وقصد شم الطيب، فهذا الذي يمنع منه المحرم والمعتدة فقط.
والله أعلم.

‏❍‏❍‏❍‏❍‏❍‏❍‏❍‏❍‏❍‏❍‏❍‏❍

تذييل:
هذه نتف من «الشرح الكبير» أريدك أن تلاحظ ما يذكر من التعليل:

«ومتى جعل شيء من الطيب في مأكول أو مشروب، كالمسك والزعفران؛ فلم تذهب رائحته؛ لم يبح للمحرم تناوله؛ نيئا كان أو قد مسته النار.
وبهذا قال الشافعي.
وكان مالك، وأصحاب الرأي لا يرون بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه ولونه؛ لأنه بالطبخ استحال عن كونه طيبا.

ثم ذكر تعليل المنع: «ولأن المقصود من الطيب رائحته، وهي باقية».

وقال: «فإن الطيب إنما كان طيبا لرائحته، لا للونه، فوجب دوران الحكم معها دونه».

وقال: «فإن ذهبت رائحته وبقي طعمه، فظاهر كلام أحمد، في رواية صالح، تحريمه. وهو مذهب الشافعي؛ لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة، فمتى وجد الطعم؛ دل على وجود بقاء الرائحة.
وظاهر كلام الخرقي إباحته؛ لأن المقصود الرائحة، فيزول المنع بزوالها».

وقال: «الأترج والتفاح والسفرجل وغيرها، وكذلك نبات الصحراء؛ كالشيح والقيصوم والخزامى الذي تستطاب رائحته، وما يشمه الآدميون لغير قصد الطيب؛ كالحناء والعصفر، فمباح شمه، ولا فدية في شيء من ذلك. لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روى عن ابن عمر، أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئا من نبت الأرض من الشيح والقيصوم وغيرهما.
ولا نعلم أحدا أوجب في ذلك شيئا؛ لأنه لا يقصد للطيب، ولا يتخذ منه الطيب..
[والآن يصنع منها العطور]

(وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والادهان بدهن غير مطيب فى رأسه، روايتان..)
المذكور في هذه المسألة ينقسم قسمين؛
أحدهما: ما ينبته الآدميون للطيب، ولا يتخذ منه طيب، [الآن يصنع منها الطيب ويتخذ]كالريحان الفارسي والمردشوش والنرجس والبرم
ففيه روايتان: إحداهما، يباح بغير فدية..
ولأنه لا يتخذ منه طيب، أشبه العصفر.
والثانية: يحرم شمه، فإن فعل، فعليه الفدية..
لأنه يتخذ للطيب، أشبه الورد.
وكرهه مالك وأصحاب الرأي، ولم يوجبوا فيه شيئا.
أنفع الطرق للانتصار على الخصوم.
09.05.202509:16
فتنة الصور وخطرها على القلب

قال ابن القيم: «إفساد عشق الصُّور للقلب فوق كلِّ إفسادٍ، بل هو خمرُ الرُّوح الذي يُسكرها، ويصدُّها عن ذكرِ الله وحبِّه، والتَّلذُّذِ بمناجاته، والأنسِ به؛ ويوجب عبوديَّة القلب لغيره، فإنَّ قلب العاشق متعبد لمعشوقه».
وقال: «وعشق الصُّور إنَّما تبتلى به القلوب الفارغة من محبَّة الله».
«زاد المعاد»  ٣٩٨/٤و ٣٨٧.

وقال: «ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجِبات الشرك، وكلَّما كان العبد أقربَ إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبَّتُه بعشق الصور أشدَّ، وكلَّما كان أكثر إخلاصًا وأشدَّ توحيدًا كان أبعدَ من عشق الصور».
«إغاثة اللهفان» ٨٦٦/٢.

وقال: «آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشّاق الصور من النار في يابس الحطب.
وسبب ذلك أنّ القلب كلّما قَرُبَ من العشق وقويَ اتصالُه به بَعُدَ من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشّاق الصور».
«الداء والدواء» ص٤٩٤.

وليس المراد بـ (الصور) المعنى المتعارف عليه الآن، بل المراد بالصور أي: وجوه النساء والمرد.

قال الأخطل:
حثوا المطيَّ فولتنا مناكبَها ... وفي الخدور إذا باغَمتها الصور
يبرقن للقوم حتى يختبلنهم .. ورأيهن ضعيف حين يختبر
24.04.202520:23
أنفع الردود على الشبهات وأكملها؛ ما كان مثل هذا: علم وهدوء.

قال ابن تيمية في الرد على طعن ابن المطهر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «قال الرافضي: «وقال في خطبةٍ له: من غالى في مهر امرأة؛ جعلته في بيت المال!
فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾؟
فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى المخدَّرات».

والجواب: أن هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه، ورجوعه إلى الحق إذا تبين له، وأنه يقبل الحق حتى من امرأة، ويتواضع له، وأنه معترف بفضل الواحد عليه، ولو في أدنى مسألة.

وليس من شرط الأفضل ألا ينبهه المفضول لأمر من الأمور، فقد قال الهدهد لسليمان: ﴿أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين} ، وقد قال موسى للخضر: ﴿هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا﴾، والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين عمر وبين أشباهه من الصحابة.
ولم يكن هذا بالذي أوجب أن يكون الخضر قريبا من موسى، فضلا عن أن يكون مثله، بل الأنبياء المتبِعون لموسى، كهارون ويوشع وداود وسليمان وغيرهم، أفضل من الخضر.

وما كان عمر قد رآه فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضل، فإن الصداق فيه حق لله تعالى، ليس من جنس الثمن والأجرة، فإن المال والمنفعة يستباح بالإباحة، ويجوز بذله بلا عوض، وأما البضع فلا يستباح بالإباحة، ولا يجوز النكاح بغير صداق، لغير النبي ﷺ باتفاق المسلمين، واستحلال البضع بنكاح لا صداق فيه من خصائص النبي ﷺ.
لكن يجوز عقده بدون التسمية، ويجب مهر المثل، فلو مات قبل أن يفرض لها، ففيها قولان للصحابة والفقهاء:
أحدهما: لا يجب شيء، وهو مذهب علي ومن اتبعه، كمالك والشافعي في أحد قوليه.
والثاني: يجب مهر المثل، وهو مذهب عبد الله بن مسعود، ومذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في قوله الآخر.
والنبي ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك، فكان هذا قضاء رسول الله ﷺ.

فعمر لم يستقر قوله على خلاف النص؛ فكان حاله أكمل من حال من استقر قوله على خلاف النص.
وإذا كان الصداق فيه حق لله أمكن أن يكون مقدرا بالشرع، كالزكاة وفدية الأذى وغير ذلك، ولهذا ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن أقله مقدر بنصاب السرقة.
وإذا جاز تقدير أقله جاز تقدير أكثره، وإذا كان مقدرا اعتبر بالسنة، فلم يتجاوز به ما فعله رسول الله ﷺ في نسائه وبناته.

وإذا قدر أن هذا لا يسوغ، كانت قد بُذلت لمن لا يستحقها، فلا يعطاها الباذل لحصول مقصوده، ولا الآخذ لكونه لا يستحقها، فتوضع في بيت المال.
كما تقوله طائفة من الفقهاء: إن المتجر بمال غيره يتصدق بالربح، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات، وكما يقوله محققو الفقهاء فيمن باع سلاحا في الفتنة، أو عصيرا أو عنبا للخمر: إنه يتصدق بالثمن.

ففي الجملة عمر لو نفذ اجتهاده لم يكن أضعف من كثير من اجتهاد غيره الذي أنفذه، فكيف لم ينفذه؟!
وقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ يتأول كثير من الناس ما هو أصرح منها، بأن يقولوا: هذا قيل للمبالغة، كما قالوا في قول رسول الله ﷺ: «التمس ولو خاتما من حديد»، أنه قاله على سبيل المبالغة، فإذا كان المقدرون لأدناه يتأولون مثل هذا، جاز أن يكون المقدر لأعلاه يتأول مثل هذا.
وإذا كان في هذا منع للمرأة المستحقة، فكذلك منع المفوِّضة(١)ِ، المهرَ الذي استحقته بسنة رسول الله ﷺ، لا سيما والمزوجة بلا تسمية لم تغال في الصداق!
وعمر مع هذا لم يصر على ذلك، بل رجع إلى الحق.
فعلم أن تأييد الله له وهدايته إياه أعظم من تأييده لغيره وهدايته إياه، وأن أقواله الضعيفة التي رجع عنها ولم يصر عليها؛ خير من أقوال غيره الضعيفة التي لم يرجع عنها.
والله تعالى قد غفر لهذه الأمة الخطأ وإن لم يرجعوا عنه، فكيف بمن رجع عنه؟».

«منهاج السنة» ٧٦/٦ -٨٠.

تأمل الرد: جعل ما عابه به مدحا ومنقبة، وشرح وجه ذلك نقلا وعقلا، وشرح وجه القول وكونه محتملا لو أمضاه كغيره من الأقوال، ومع ذلك تواضع ورجع عنه ومدح من خطّأه.

ثم التفت للرافضي المبطل بتنبيه لطيف أن عليا رضي الله عنه في توابع هذه المسألة قال قولا خالف فيه نصا -لم يعلم به- ولم يرجع عنه، فإن كنت ستعيب عمر باجتهاد محتمل رجع عنه؛ فيلزمك أشنع من ذلك في علي رضي الله عنه، وأنت تزعم أنه معصوم!

ــــــــــــــــــــــــ

(١) التي مات زوجها قبل الدخول بها ولم يسم لها صداقا.
12.05.202518:04
ما يدعى به عند اللقاء

قال ابن مفلح: «قال أبو داود: «باب ما يدعى عند اللقاء» ثم روى بإسناد جيد عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا غزا قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل».
ورواه النسائي والترمذي وقال: حسن غريب.

قال ابن الأنباري: الحول معناه في كلام العرب: الحيلة، يقال: ما للرجل حول، وما له محالة.
قال: ومنه: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي: لا حيلة في دفع سوء، ولا قوة في درك خير إلا بالله.
وفيه وجه آخر، وهو: أن يكون معناه: المنع والدفع، من قولك: حال بين الشيئين إذا منع أحدهما من الآخر، يقول: لا أمنع ولا أدفع إلا بك.
وكان غير واحد منهم شيخنا [ابن تيمية] يقول هذا عند قصد مجلس علم».

«الفروع» ٢٤٦/١٠.
تجربة مؤلمة في رد نصح وحمله على الحسد!
07.05.202514:59
رب ضارة نافعة!
احتقار المرء يكون سببا لرفعته

ابن القيم: «معاداةُ الناس له، وتنقُّصهم إيَّاه، وازدراؤُهم به، فيحمله الانتخاء لنفسه، والغيرةُ لها، ومحبتُها على المنافسة في المعالي، واكتساب الحمد.
وهذا من شرف النَّفس وعزَّتها، كما قيل:
من كان يشكرُ للصَّديق فإنَّني ... أحبُو بصالحِ شُكْرِي الأعداءَ
هم صيَّروا طلب المعالي ديدني ... حتَّى وطئْتُ بنعلي الجوْزاءَ
ولربما انتفع الفتى بعدوِّه ... والسمُّ أحيانًا يكونُ شفاءَ

وقال الآخر:
عُداتي لهم فضلٌ عليَّ ومِنَّةٌ ... فلا أعدم الرحمنُ عنِّي الأعاديا
همُ بحثوا عن زَلَّتي فاجتنبتُها ... وهم نافسُوني فاكتسبتُ المعاليا».

«روضة المحبين» ص٣٩٨.
29.04.202513:27
ما معنى «في مصلاه الذي صلى فيه»؟

قال ابن عبدالبر: «وأما قوله: «في مصلاه الذي صلى فيه»؛ فإنه أراد الصلاة المعروفة، وموضعها الذي تفعل فيه، هو المصلى، وهو المسجد، مسجد الجماعة؛ لأن فيه يحصل في الأغلب انتظار الصلاة».
«التمهيد» ٦٤٢/١١.
ونحوه في «الاستذكار» ٣٦٥/٤.

وقال ابن رجب: «وليس في هذا الحديث، ولا في غيره من أحاديث الباب الاشتراط للجالس في مصلاه أن يكون مشتغلا بالذكر، ولكنه أفضل وأكمل.
ولهذا ورد في فضل من جلس في مصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب أحاديث متعددة.

وهل المراد بـ«مصلاه» نفس الموضع الذي صلى فيه أو المسجد الذي صلى فيه كله مصلى له؟
هذا فيه تردد.
وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن سمرة، أن النبي ﷺ «كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء».
وفي رواية له: «كان النبي ﷺ لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام».
ومعلوم؛ أنه ﷺ لم يكن جلوسه في الموضع الذي صلى فيه؛ لأنه كان ينفتل إلى أصحابه عقب الصلاة ويقبل عليهم بوجهه..
وفي تمام حديث جابر بن سمرة الذي خرجه مسلم: «وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم».

وهذا يدل على أنه لم ينكر على من تحدث وضحك في ذلك الوقت.

فهذا الحديث يدل على أن المراد بمصلاه الذي يجلس فيه المسجد كله.

وإلى هذا ذهب طائفة من العلماء، منهم: ابن بطة من أصحابنا وغيره..».

«فتح الباري» ٤٢/٦.

وفي «طرح التثريب» ٣٧٣/٢: «ما المراد بمصلاه؟ هل المراد البقعة التي صلى فيها من المسجد حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المترتب عليه أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه؟
يحتمل كلا من الأمرين، والاحتمال الثاني أظهر وأرجح بدليل رواية البخاري المذكورة في الأصل «ما دام في المسجد»، وكذا في رواية الترمذي.
فهذا يدل على أن المراد بـ«مصلاه» جميع المسجد، وهو واضح.
ويؤيد الاحتمال الأول: قوله في رواية مسلم وأبي داود وابن ماجه «ما دام في مجلسه الذي صلى فيه».


وقد أحسن البخاري رحمه الله إذ بوب في صحيحه:
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد.
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة».

وفي تبويبه بيان للمعنى، وخلاصة الكلام أن تحرك المصلي من مصلاه لأخذ مصحف أو كرسي أو جلوس في مكان يكون أرفق به، لا يخرجه عن شيء من مقاصد الشريعة في الحث على الجلوس في المسجد «أحب البلاد إلى الله»، وما يحصل للجالس فيها من خير،
ولا يظهر معنى معقول لقول من التزم بظاهره -مع ما فيه من مشقة- وزعم أن من تحرك من مكانه، فاته الأجر المرتب على ذلك، والشريعة تنزه عن ذلك.
والله أعلم.
16.05.202519:16
قاعدة في حفظ الخواطر
Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.