••حُكْمُ الْمُرَاسَلَاتِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي أُمُورِ الدِّينِ
•••~|
•°لَا بَأْسَ بِـتَبَادُلِ الرَّسَائِلِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي مَسَائِلِ الْعِلْمِ مَسَائِلَ الدِّينِ مَسَائِلُ الدُّنْيَا أَيْضًاً لَا بَأْسَ بِتَبَادُلِ الرَّسَائِلِ أَنْ تَكْتُبَ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ تَنْـصَحُهُ أَوْ تَـسْأَلُهُ عَنْ عِلْمٍ أَوْ عَنْ تِجَارَةٍ وَهِيَ تَتَعَاطَى التِّجَارَةَ أَوْ عَنْ مَسَائِلَ أُخْرَى لَا تُعَلَّقُ بِالْفَسَادِ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا لَا بَأْسَ،
▪️وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُبَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ فَقِيـهَةً يَسْأَلُهَا عَنْ مَسَائِلِ دِينٍ أَوْ عَنْ مَسَائِلِ نَسَبٍ أَوْ عَنْ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا مِنْ التِّجَارَةِ أَوْ أَرَاضِي أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ،
•الْمَقْصُودُ الرَّسَائِـلُ الَّـتِي لَيْسَ فِيهَا مَحْذُورٌ وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَنِمُّ عَنْ رِيبَةٍ فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، لَا مَعَ الْكِبَارِ وَلَا مَعَ الصِّغَارِ لَا مِنْ الرِّجَالِ وَلَا مِنْ النِّسَاءِ، وَقَدْ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَقُولُ لَهَا: اُكْتُبِي لِي بِنَصِيحَةٍ أَوْ بِوَصِيَّةٍ وَأَوْجِزِي، فَكَتَبْتُ لَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسُ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسُ هُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ.
📜الشَّيْخُ ابْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ //فَتَاوَى نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ