حقيقة زواج المتعة عند أهل السنة:
بعض من ينتسب لأهل السنة يشنع على بعض الشيعة في إباحة بعضهم زواج المتعة على الكراهة، ويطعن في أخلاقه، فهل هذا يلزم؟
1. الإباحة لا تعني وجوب العمل بها، فهي إلى شؤون الناس، وللشخص دفعها عن نفسه وكراهية العمل بها، شأنها كشأن غيرها من المباحات.
2. أجمع أهل السنة على أنها كانت مباحة ثم انقسموا بعد ذلك إلى قسمين.
3. قسم ثبت على إباحتها:
«فتح الباري» لابن حجر (9/ 174 ط السلفية):
«وَقَالَ بن حَزْمٍ ثَبَتَ عَلَى إِبَاحَتِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بن مَسْعُود وَمُعَاوِيَة وَأَبُو سعيد وبن عَبَّاسٍ وَسَلَمَةُ وَمَعْبَدٌ ابْنَا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَجَابِرٌ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرَوَاهُ جَابِرٌ عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَى قُرْبِ آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ قَالَ وَمِنَ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ وَسَائِرُ فُقَهَاءِ مَكَّةَ»
4. وقسم قال بأنها حُرّمت إلى يوم القيامة لحديث الرسول في مسلم، إنه حرمها إلى يوم القيامة، وهو رأي غالب أهل السنة اليوم.
ملاحظة هناك بعض الكلام حول الخبر في مسلم عند بعض المحققين.
الخلاصة:
حقيقة الخلاف بين السنة والشيعة على زواج المتعة، ليس في كونها لم تباح قط، بل هل بقيت مباحة؟ أم استقر الأمر على حرمتها.
فمن يرى في ذلك مطعنا في الخلق بالضرورة، لزمه الطعن فيمن صدرت عنه الإباحة أو من استقر على إباحتها.